الأحكام الشرعية الثابتة لموضوعاتها عند الشك في بقائها لأجل عروض انتفاء بعض ما احتمل دخله في الموضوعات ممّا عدّ عرفا من حالاتها لا من مقوّماتها بمكان عال من الامكان ضرورة صحّة إمكان دعوى بناء العقلاء على البقاء تعبّدا على تمام الوجوه الأربعة التي ستأتي إن شاء الله تعالى في محلّها.
ولا بأس بالإشارة إليها وهي عبارة عن اعتبار الاستصحاب ببناء العقلاء تعبّدا ، أو لكون البقاء مظنونا في الآن اللاحق سواء كان الحكم مظنونا البقاء بالظن الشخصي ، أم كان مظنونا البقاء بالظن النوعي وعن اعتبار الاستصحاب من جهة دلالة النص المعتبر عليه وعن اعتباره من جهة قيام الاجماع عليه لأنّه يجري كل واحد منها عند طرو انتفاء بعض ما احتمل دخله في الأحكام الشرعية الثابتة لموضوعاتها ممّا عدّ عرفا من حالات الموضوعات لا من مقوّماتها لأنّ المدار في صحّة جريان الاستصحاب على صدق الشك في البقاء ، ومن الواضح صدقه على الاتحاد العرفي موضوعا ومحمولا بين القضية المتيقّنة والمشكوكة على تمام الوجوه الأربعة المذكورة بلا تفاوت في بنائهم على البقاء بين كون دليل الحكم نقلا أو عقلا خلافا للشيخ الأنصاري قدسسره حيث ذهب إلى التفصيل في الأحكام الشرعية الكلية بين ما كان مدركها العقل فلا يعتبر الاستصحاب فيه ، وبين ما كان مدركها النقل فيعتبر الاستصحاب فيه فردّ المصنّف قدسسره هذا التفصيل.
وخلاصة كلام المصنّف قدسسره ان عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الكلية يكون من جهة الشك في بقاء الموضوع من جهة تغيير بعض أجزاء الموضوع وقيوده يحتمل دخلهما في حدوث الموضوع ، أو في بقائه ، وهذا الأمر يوجب الترديد في بقائه.
ومن الواضح أنّه ما لم يحرز الموضوع وجدانا ، أو تعبّدا وما لم يحرز عدم الموضوع بأحدهما فلا يصح استصحاب بقاء الحكم ، أو زواله ، إذ يشترط في