ولكن لا بأس بازدياد الشرط الثالث في هذا المقام ، وهو أن تكون فاقدة للتميز على نحو لا يمكنها الرجوع إلى الصفات التي بيّنت في الفقه الشريف من صفات دم الحيض ودم الاستحاضة.
فالموضوع هو دم الحيض : وحرمة الصلاة والصوم والوطى والطواف مثلا حكم شرعي يتعلّق به تعلّم المرأة إجمالا بتحقّق دم الحيض على حسب عادته وطبيعته لأنّها تحيض مرّة في كل شهر لم تجب الموافقة القطعية ولم تحرم المخالفة العملية القطعية.
وأمّا بيان الأمثلة فمثال عدم الابتلاء كما علم المكلف أن هذا الاناء امّا نجس ، واما الاناء الذي يكون في أقصى بلاد الهند نجس فيكون هذا الاناء خارجا عن محل الابتلاء وهو ظاهر.
وامّا مثال الاضطرار فالمكلّف إذا اضطر إلى ارتكاب بعض الاطراف معينا كما إذا كان الاناءان من الماء موجودين بحيث يكون أحدهما باردا والآخر حارّا وهو اضطر إلى شرب البارد منهما لرفع العطش ، أو اضطر إلى ارتكاب بعض الأطراف مخيّرا امّا هذا وامّا ذاك لرفع العطش كما إذا كان الإناءان من الماء باردين معا ، فعدم فعلية التكليف المعلوم بالاجمال إمّا يكون لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ، وإمّا يكون لاضطراره إلى ارتكاب بعض الأطراف ، وامّا يكون لعدم تحقّق الموضوع تفصيلا ، بل يعلم بتحقّقه اجمالا مثلا يعلم الزوج أن زوجته حائض في ثلاثة ليال وأيّام من الشهر ويكون وطيها حراما. يعني إذا ابتلى الزوج بزوجته في أثناء الشهر فوجدها مستمرّة الدم حال كونها فاقدة للتمييز وناسية للوقت فقط ، وإن كانت ذاكرة لعدد أيّام الحيض أنّه سبعة أيّام مثلا فانّه يعلم بأنّ لها أيّام الحيض يحرم وطيها فيها لكن لا يدري انّها فيما مضى من أيّام الشهر ، أو في الحال ، أو فيما يأتي.
أمّا لو علم بفعليته ولو كان بين أطراف تدريجية بأن يكون وجود بعض