التي لم تثبت حجّيّتها شرعا.
الوجه الثاني
قوله : الوجه الثاني ان الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق ...
قال المصنّف قدسسره : الدليل الثاني لحجّية الاستصحاب ان ثبوت المستصحب في الزمن السابق ، وذلك كعدالة زيد مثلا ، موجب للظن ببقائه في الزمن اللاحق ، ولهذا يعامل العقلاء معه آثار البقاء من نفاذ قضائه وجواز الائتمام به وقبول شهادته وجواز التقليد منه إذا كان مجتهدا ، أو وجوب التقليد منه إذا كان أعلم إلى أن يعلموا بزوالها.
الجواب عنه
قوله : وفيه منع اقتضاء مجرّد الثبوت للظن بالبقاء فعلا ولا نوعا ...
قال المصنّف قدسسره : انّا لا نسلم ان صرف ثبوت المستصحب في الزمن السابق موجب للظن الشخصي ، أو النوعي ببقائه في الزمن اللاحق ، إذ غالب الأشياء التي هي قابلة للدوام والاستمرار يمكن فيه عدم الدوام والاستمرار.
والحال انّه ليس لنا العلم بدوامه وعدم دوامه ، بل ليس لنا الظنّ بواحد منهما بالخصوص وعلى تقدير حصول الظن بالدوام والاستمرار في غالب الأشياء لا يكون الدليل على اعتباره من باب اعتبار الظن الخاص ، بل الحجّة العامة قائمة على عدم اعتباره ، وهي الآيات الناهية عن اتباع غير العلم.
وبالجملة فهذا فاسد من وجهين :
أحدهما : لا نسلم كون ثبوت الشيء في الزمن السابق موجبا للظن الشخصي أو النوعي ببقائه في الزمن اللاحق.