وثانيا : سلمنا ذلك ، ولكن ليس الدليل على اعتبار هذا الظن بل يكون الدليل على عدم اعتباره ، إذ الأصل الأولي حرمة العمل بالظن إلّا ما خرج بالدليل.
الوجه الثالث
قوله : الوجه الثالث دعوى الاجماع عليه كما عن المبادى ...
قد ادعى صاحب المبادى الاجماع على حجية الاستصحاب لأنّ الفقهاء (رض) قد أجمعوا على ان الحكم إذا ثبت في زمان وشك في بقائه وزواله في زمان آخر هل عرض عليه ما يزيله ، أم لا؟ فالواجب هو الحكم ببقائه.
وعليه فلو لم يكن الاستصحاب حجّة للزم ترجيح أحد طرفي الممكن الوجود والعدم على الآخر من غير مرجح فعلم ان العلماء (رض) اتفقوا على حجّية الاستصحاب ، وكذا ادعاه المحقّق قدسسره صاحب المعارج في المعارج ، انتهى كلامه.
في ردّه
قوله : وفيه ان تحصيل الاجماع في مثل هذه المسألة ممّا له مبان ...
وفيه ان تحصيل الاجماع على نحو يستكشف من هذا الاجماع رأي الامام عليهالسلام في مثل هذه المسألة التي تكون بها مبان مختلفة بين الأعلام (رض) ولها مدارك متعدّدة يكون في غاية الإشكال ولو مع الاتفاق في هذه المسألة لأنّ الذاهب إلى الحجّية انّما يذهب إليها على تقدير صحّة مبناه وإلّا فهو يذهب إلى عدم الحجّية.
وعليه فكيف يكون هذا الاجماع كاشفا عن رأي المعصوم عليهالسلام لأنّه مدركي والاعتماد عليه هذا مضافا إلى انّه ليس الاتفاق من الكل بمتحقّق لأنّ معظم الأصحاب (رض) قد ذهبوا إلى عدم حجّية الاستصحاب مطلقا ، أو إذا كان الشك في المقتضى فنقل الاجماع في هذا المقام موهون وضعيف جدّا لأجل خلاف المعظم.