وهو أنّه لا ريب في ان اليقين كالبيعة والعهد في حسن اسناد النقض إلى كل واحد من اليقين والبيعة والعهد باعتبار نفس كل واحد منها لا بلحاظ متعلّق كل واحد منها ، أي المتيقن (بالفتح) والواقعة التي وقعت البيعة وتحقّقت لأجلها ، والمعهود عليه فيقال نقضت البيعة ونقض العهد فكذا يقال : نقض اليقين ونقضته.
وفي ضوء هذا فلا موجب موجود لإرادة المعنى الذي هو أقرب من غيره إلى الأمر المبرم الذي هو معنى حقيقي لليقين الذي وقع الكلام حال كونه متعلّقا للنقض في لسان الروايات حتى يستعمل النقض في معناه الحقيقي الذي هو عبارة عن رفع اتصال أجزاء الشيء الذي له ابرام واستحكام وهذا متعذّر ، لأن النقض مأخوذ من نقضت الحبل فيلزم أن يكون في متعلّق النقض وهو اليقين الابرام محرزا ومسلّما حتّى يصح ادخال كلمة النقض عليه.
ومن الواضح أن في عبارة لا تنقض اليقين بالشك ليس الابرام والاستحكام بمحرزين ، إذ ورد اليقين في لسان الأخبار في باب الوضوء.
فلا جرم يدور الأمر بين الأمرين ، اما أن يستعمل لفظ النقض في لسان الروايات بمعنى رفع اليد عن الشيء وإن كان له مقتض للبقاء والاستمرار.
وامّا أن يستعمل لفظ النقض في لسان الاخبار بمعنى رفع اليد عن الشيء الذي ليس له مقتض للبقاء والاستمرار ، وحيث كان معنى الأوّل أقرب إلى المعنى الحقيقي للنقض فهو أولى بالإرادة بمقتضى القاعدة المعروفة وهي عبارة عن قول إذا تعذرت الحقيقة وتعدّدت المجازات فأقرب المجازات إلى الحقيقة المتعذّرة أولى بالإرادة هذا الاستعمال يكون مجازيا.
أو شبه اليقين بالشيء الذي ليس له إبرام واستحكام وذلك كاليقين بالوضوء أو كاليقين بالعقد الانقطاعي بين بكر وهند مثلا باليقين بالشيء الذي له ابرام وبقاء على سبيل الاستعارة ، وذلك كاليقين بالعقد الدائم بين الزوجين زيد وكلثوم مثلا ،