الرافع ، أي فان اليقين مع اقتضاء المتيقن للبقاء والاستمرار تعلّق بأمر مستمر قد انحل وانفصم بسبب الشك في الأمر المستحكم من جهة الشك في رافعه ومزيله دون الشك في مقتضى بقاء المتيقّن.
فالخلاصة أن المستشكل يقول : ان تفصيل الشيخ الأنصاري قدسسره تام مقبول إذ اسناد النقض إلى المتيقن صحيح إذا كان في المتيقن استعداد البقاء والدوام ، وعليه فتختص حجّية الاستصحاب بما إذا كان الشك في الرافع دون المقتضى.
جواب المصنّف عن الإشكال
قوله : قلت الظاهر أن وجه الاسناد هو لحاظ اتحاد متعلّقي اليقين والشك ذاتا ...
ولا ريب في أن عدم انتقاض اليقين في باب الاستصحاب حقيقة انّما يكون لأجل تعدّد متعلّقي اليقين والشك ، وهذا الأمر انّما يكون على المداقة العقلية ، وامّا على المسامحة العرفية وعدم ملاحظة تعددهما زمانا فالانتقاض محقّق عرفا فكأن الشك اللاحق قد تعلّق بعين ما تعلّق به اليقين السابق.
وعليه فإذا لم يعامل معاملة اليقين في ظرف الشك صدق عليه عرفا أنّه قد نقض اليقين بالشك فيكون اسناد النقض إليه حسنا عرفا ولو مجازا بتخيّل ما فيه من الابرام والاستحكام من غير فرق بين كون متعلّقه ممّا فيه اقتضاء البقاء والاستمرار ، أم لا.
نعم ان الاسناد إليه مع اقتضاء البقاء والاستمرار في المتيقّن هو أقرب اعتبارا ولكنّه ليس ممّا يوجب تعيّنه عرفا لأنّ المتّبع في الأقربية إلى المعنى الحقيقي هو نظر أهل العرف وفهم أهل اللسان لا على الاعتبار والاستحسان ، كما لا يخفى.
توضيح : في طي قول المصنّف قدسسره فلا موجب لإرادة ما هو أقرب إلى الأمر المبرم ، أو أشبه بالمتين المستحكم.