يكون لنفس اليقين دخل في الحكم أصلا كما إذا قال المولى : إذا أيقنت بالخمر فلا تشربه ، فإنّ اليقين هاهنا ممّا لا دخل له في حرمة الشرب أصلا لأنّه ليس تمام الموضوع ولا جزئه ، إذ الحكم الواقعي ـ وهو الحرمة ـ مترتّب على نفس الخمر من حيث هو خمر إلّا أن اليقين به طريق إليه يتنجّز حكمه على المكلّف بسببه.
نعم ، قد يؤخذ مفهوم اليقين في لسان الدليل ويكون هو دخيلا في الحكم شرعا ، امّا بنحو تمام الموضوع وامّا بنحو جزء الموضوع كما إذا قال المولى : إن تيقّنت بنجاسة ثوبك فلا تصلّ فيه ، فإنّ عدم جواز الصلاة فيه مترتّب على اليقين بالنجاسة بنفسه وبوصفه لا على نفس النجاسة الواقعية بما هي هي.
ومن هنا إذا صلّى المكلّف في ثوب متنجّس واقعا ، والحال انّه لم يعلم بالنجاسة ثم انكشف ان الثوب كان نجسا واقعا صحّت صلاته ولا تعاد في الوقت ولا في خارجه.
فاليقين يؤخذ في موضوع الحكم تارة طريقا محضا بلا دخل له في موضوع ذلك الحكم ، بل تمام الموضوع هو ذات المتيقّن.
واخرى : يؤخذ في موضوعه موضوعا تمامه ، أو جزئه ، فضمير حكمه وفيه راجع إلى الموضوع ، وضمير دخله راجع إلى اليقين. وكلمة (ما) في فيما عبارة عن الموضوع ، أي ربّما يؤخذ اليقين في موضوع يكون لليقين دخل في الموضوع ، أو يكون اليقين جزء الموضوع ، أو يكون اليقين تمام الموضوع ، أو يؤخذ اليقين في الموضوع حال كونه تمام الدخل فيه بأن يكون اليقين الاستقلالي تمام الموضوع.
قوله : فافهم ...
وهو إشارة إلى ظهور كون لفظ اليقين في الاستقلالي لقرينة الترادف ، أي لأجل جعله عدلا ورقيبا بالشك في الرواية الشريفة فجعل اليقين مرآة للمتيقن خلاف الظاهر لأنّ الشك الرقيب يلحظ في الاستصحاب استقلاليا فكذا اليقين ، أو