وحرمة نقض اليقين بالشك ملزوم ولازمه هو البناء والعمل بالتزام حكم مماثل للمتيقّن تعبّدا ، إذا كان حكما ، أو بالتزام المماثل مع حكم المتيقن إذا كان المتيقّن موضوعا ذا حكم على نحو الكناية التي هي عبارة عن ذكر الملزوم وإرادة اللّازم مع جواز إرادة الملزوم أيضا على مبنى المشهور خلافا لصاحب المفتاح السكاكي لأنّه ذهب إلى ان الكناية عبارة عن ذكر اللازم وإرادة الملزوم مع جواز إرادة اللازم أيضا.
وتظهر الثمرة بين المذهبين فيما إذا كان اللازم أعم من الملزوم فعلى المشهور يجوز إرادة اللازم الأعم في صورة ذكر الملزوم ، ولكن لا يجوز من ذكر اللازم الأعم إرادة الملزوم الأخص على مذهب صاحب المفتاح والمثال واضح ، إذ لا ينتقل الذهن من الأعم إلى الأخص ، ولكن ينتقل من الأخص إلى الأعم. وفي الكناية لا بد من الانتقال.
وفي ضوء هذا إذا حصل اليقين بشيء لوحظ بعنوان المرآتية للشيء المتيقن لا تنقضه بالشك ، ولهذا إذا كان متعلّق اليقين نفس الحكم وفي ظرف الشك لا بد أن نلتزم بحكم مماثله تعبّدا ، وإذا كان المتيقّن موضوعا ذا حكم وفي ظرف الشك يصير معنى قضية لا تنقض لا بد أن نلتزم بحكم المماثل مع حكم المتيقن ، وليس معنى قضية لا تنقض لزوم العمل بآثار نفس اليقين بما هو يقين بمعنى الالتزام بحكم مماثل لحكمه شرعا.
قوله : وذلك لسراية الآلية من اليقين الخارجي إلى مفهومه الكلّي ...
ولا ريب في ان اليقين الخارجي القائم بالنفس الذي هو مصداق من مصاديق اليقين كما أنّه آلة ومرآة للمتيقن (بالفتح) ، إذ لا يرى المتيقن (بالكسر) سوى الأمر المتيقن (بالفتح) فكذلك مفهومه الكلّي قد يكون آلة ومرآة للمتيقن (بالفتح) فيؤخذ مفهوم اليقين في لسان الدليل ، ويكون المقصود منه هو المتيقن (بالفتح) من دون أن