وعليه فلا محيص عن التجوّز في الكلمة ، أو إضمار المضاف في نظم الحديث الشريف.
فصار تقدير الحديث الشريف هكذا : لا تنقض المتيقّن كالطهارة بالشك ، أو لا تنقض آثار المتيقن. وتلك كجواز الدخول في الصلاة والطواف ونحوهما به.
وبتقرير آخر : وهو أن مورد الرواية المباركة اليقين والشك اللذان قد تعلّقا بالوضوء والأثر ، وهو جواز الدخول في الصلاة ونحوها ، مترتّب على صرف وجود الوضوء لا على اليقين به ، فلا يكون لوصف اليقين أثر شرعي في مورد الرواية ، فإذن لا يصح اسناد النقض ولو بحسب العمل إلى نفس اليقين.
نعم إذا كان لوصف اليقين أثر شرعي كما إذا نذر الناذر أن يتصدّق كل يوم بدرهم ما دام كونه متيقّنا بحياة زيد بن خالد فيصحّ حينئذ النهي عن نقض اليقين بسبب الشك عملا بمعنى النهي عن عدم ترتيب أثره عليه بالشك.
جواب المصنّف عنه
أجاب المصنّف قدسسره عنه : بأنّ تصوّر اليقين على نحوين :
الأوّل : أن يتصوّر على نحو الموضوعية والنفسية.
الثاني : أن يتصوّر على نحو الآلية والطريقية.
وعليه يصح قول القائل بالتجوّز ، أو الاضمار في الحديث الشريف ، إذا لوحظ اليقين نفسيا ومستقلا وبنفسه وبالنظر الاستقلالي.
وامّا إذا لوحظ على نحو الآلية والطريقية وبنحو المرآتية وبالنظر الآلي كما هو الظاهر في مثل قضية : لا تنقض اليقين بالشك عرفا وبمقتضى الفهم العرفي فلا يصح فصار اليقين كالقطع ، إذ كما هو موضوعي وطريقي ، فكذا اليقين حرفا بحرف.