الموضوعية التي يكون منشأ الشبهة والجهل فيها اشتباه أمور خارجية ، وذلك كاشتباه الخمر والخل في الخارج وكاشتباه الاناء النجس بالطاهر و ...
وان اختص مورد الرواية الشريفة بالشبهة الموضوعية لأنّ المكلّف يعلم الحكم بحيث إذا نام فوضوؤه باطل قطعا ، وهذا معلوم له ، ولكنّه لا يعلم ان النوم هل يصدق على الخفقة والخفقتين ، أم لا.
وعليه فإذا كانت الامارة على نومه بالخفقة ، أو الخفقتين كما إذا حرّك إنسان أو حيوان في جنبه وهو لا يعلم فقد علم أنّه نام ويدل على التعميم المذكور أمران :
الأوّل : اطلاق لفظ اليقين في الرواية الشريفة وهو يشمل مطلق الشبهات سواء كانت حكمية ، أم كانت موضوعية فاطلاقه يدل على حجّية الاستصحاب في الاحكام والموضوعات معا.
الثاني : ان في الرواية الشريفة يعلّل عدم نقض الوضوء بأمر ارتكازي عقلائي وبتطبيق الصغرى والكبرى على المورد ، فيكون لازم هذا النحو من الكبرى الوجداني الارتكازي ومقتضاه عموم بحيث كلّما تحقّق اليقين السابق والشك اللاحق فيحرم نقض اليقين بالشك.
هذا مضافا إلى أن المورد ليس بمخصص غالبا ، ولأجل هذا التعميم قد استدل بهذا الحديث الشريف في غير هذا المورد على حكم المورد.
قوله : فتأمّل ...
وهو إشارة إلى أن المورد في الجميع مختص بالموضوع فقط وبالشبهات الموضوعية كما لا يخفى على أحد.