لا نقض اليقين باليقين.
ولا يخفى أن هذا الكلام بمكان من العجب من قائله لأنّ قاعدة اليقين قوامها انّما يكون بأمرين :
الأوّل : اليقين السابق.
والثاني : الشك الساري ، بمعنى سريان الشك إلى ظرف المتيقّن كما علمنا يوم الجمعة بعدالة زيد بن أرقم مثلا يوم الخميس ، ثم شككنا في عدالته يوم الخميس لاحتمال كون علمنا السابق جهلا مركّبا ، وكلا الأمرين مفقود في المقام.
امّا الشك ففقدانه واضح لأنّ المفروض هو العلم بوقوع الصلاة مع النجاسة فليس هناك شك.
وامّا اليقين فإن كان المراد اليقين بطهارة الثوب قبل عروض الظن بالنجاسة فهو باق على حاله ولم يتبدّل بالشك فإنّ المكلف في فرض السؤال يعلم بطهارة ثوبه قبل عروض هذا الظن.
وإن كان المراد هو اليقين بعد الظن المذكور بأن كان قد ظن بالنجاسة فقد نظر وفحص ولم يجدها فقد تيقّن بالطهارة. ولا ريب في أن هذا اليقين غير مذكور في الحديث الشريف ، ومجرّد النظر وعدم الوجدان لا يدلّان على أنّه تيقن بالطهارة.
وفي ضوء هذا فهذه الصحيحة أجنبية عن قاعدة اليقين وظاهرة في الاستصحاب كما لا يخفى ، ويمكن أن يقال في وجه التطبيق ان شرط الصلاة احراز الطهارة لا الطهارة الواقعية. ومقتضى احراز الطهارة بالاستصحاب عدم وجوب الإعادة ولو انكشف بعد الصلاة وقوعها مع النجاسة. ولكن لا يخفى أن عدم فهم التطبيق على المورد غير قادح في الاستدلال بها.
قوله : ثم أنّه أشكل على الرواية بأن الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة ...
ولا يخفى أن ظاهر قول الراوي : ثمّ صلّيت فيه فرأيت فيه أنّه قد رأى النجاسة