التي قد خفيت عليه حين نظر فلم ير شيئا بحيث علم وقوع الصلاة في الثوب المتنجّس.
وعليه فإعادة الصلاة حينئذ بعد انكشاف وقوعها في النجاسة ليس نقضا لليقين بالطهارة بالشك بل باليقين بالنجاسة فتعليله عليهالسلام عدم إعادة الصلاة باستصحاب الطهارة حين الصلاة حيث قال عليهالسلام : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذلك؟ قال عليهالسلام : لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ممّا لا يكاد يصح ، أي عدم إعادة الصلاة بعد انكشاف وقوعها في النجاسة بالاستصحاب وبعدم نقض اليقين بالشك غير صحيح. نعم انّما يصحّ هذا التعليل لجواز الدخول في الصلاة.
فإذا سئل أنّه كيف جاز له الدخول في الصلاة والحال أنّه ظان بالنجاسة بنجاسة ثوبه فيعلّل الجواز بأنّه كان له استصحاب الطهارة فقد جاز له الدخول فيها حينئذ لتمامية أركان الاستصحاب وهي عبارة عن اليقين السابق والشك اللاحق ، هذا أوّلا.
وثانيا : لأنّ عدم جواز الدخول نقض لليقين بالشك فحرمة النقض تقتضي جواز الدخول في الصلاة.
قوله : ولا يكاد يمكن التفصّي عن هذا الإشكال إلّا بأن يقال ان الشرط ...
قال المصنّف قدسسره : انّه لا يمكن التفصّي عن الإشكال الوارد على الاستدلال بهذه الصحيحة إلّا بأن يقال : ان شرط الصلاة فعلا ، أي شرط الفعلي حين التفات المكلّف بالطهارة بحيث لا يكون غافلا عن الطهارة هو احراز الطهارة سواء كان احرازها بالأصل ، أي بالاستصحاب ، أو بقاعدة الطهارة لا الطهارة الواقعية.
وعليه إذا شك المكلّف في بقاء الطهارة المتيقّنة في ابتداء الصلاة ولا ريب في أن مقتضى استصحاب بقائها حين الشك في بقائها احرازها ، ولهذا دخل في الصلاة