اليد ، أو البيّنة كافيا في صحّة الصلاة فلم يتوقف عدم وجوب الاعادة على حرمة نقض اليقين بالشك ، بل يكفي فيه قاعدة الطهارة.
قلنا : ان قاعدة الطهارة لا تجري في مورد يجري فيه الاستصحاب كما سيأتي هذا المطلب إن شاء الله تعالى.
وعليه فمهما كان الاستصحاب جاريا لكان هو المستند في صحّة الصلاة لا غيره من قاعدة الطهارة كما لا يخفى.
قوله : فتأمّل جيّدا ...
وهو تدقيقي بقرينة تقييده بكلمة الجيّد ، كما مرّ هذا مرارا.
قوله : لا يقال لا مجال حينئذ لاستصحاب الطهارة ...
إذا كان شرط صحّة الصلاة والطواف احراز الطهارة لا نفس الطهارة الواقعية فقد امتنع جريان الاستصحاب لإثبات الطهارة ، إذ لا بدّ أن يكون المستصحب (بالفتح) حكما شرعيا ، وذلك كالوجوب والحرمة ، أو موضوعا لحكم شرعي كالعدالة والاجتهاد مثلا ، إذ يترتّب على الأوّل جواز الاقتداء مثلا ، وعلى الثاني جواز التقليد. والطهارة ليست بواحدة منهما ، امّا الأوّل فواضح لأنّ الفرض كون الشرط احراز الطهارة لا نفس الطهارة واحرازها ليس بحكم تكليفي ولا وضعي.
وامّا الثاني فلأنّه المفروض ، إذ لا يترتّب عليها وجوب الإعادة. وإذا امتنع جريان الاستصحاب لاثباتها لم يتحقق احراز الطهارة الذي هو الشرط على الفرض فاللازم بطلان الصلاة ولزوم الاعادة.
وفي ضوء هذا فيشكل تعليل عدم الإعادة بالاستصحاب في الرواية الشريفة. ولا يخفى أن هذا الاشكال يتوقّف على عدم أثر شرعي للطهارة غير شرطيتها للصلاة والطواف ، وإلّا كفى ثبوتها في جريان الاستصحاب ، ويتم تعليل عدم وجوب الإعادة بعد كشف وقوع الصلاة في الثوب المتنجّس بحرمة نقض اليقين بالشك.