قلنا : أنّه ليس المقصود من قولنا شرط صحّة الصلاة احراز الطهارة ولو بالأصل لانفسها أن الأمر كذلك مطلقا ، بل المقصود ان الشرط الواقعي الأولي هو نفس الطهارة الواقعية.
غاية الأمر أنّه لو أخطأ الاستصحاب ولم يصادف ثبوتها واقعا لكان الشرط الفعلي حينئذ هو احرازها لانفسها ، وإذا كانت الطهارة الواقعية شرطا جاز جريان الاستصحاب لاثباتها. والداعي إلى الالتزام بذلك انّه وجه الجمع بين ما دل بظاهره على اعتبار الطهارة نفسها نحو قوله تعالى : (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) ، أي عن النجاسات على تفسير نقله الطبرسي قدسسره (١) ونحو : لا صلاة إلّا بطهور ، وبين ما دل على صحّة الصلاة بفقدها إذا كانت الطهارة مجرى الاستصحاب كهذه الصحيحة. فصارت نفس الطهارة شرطا اقتضائيا ممّا يكفي في جواز استصحابها ، أي استصحاب بقائها شرعا ، هذا أوّلا.
وثانيا : أن الطهارة وإن لم تكن شرطا للصلاة بل كان الشرط هو احرازها ولو حين الالتفات إليها ، ولكن مجرّد كونها قيدا للشرط ممّا يكفي في جواز استصحابها والتعبّد ببقائها ويخرجه عن اللغوية والعبثية بلا كلام.
وعلى أيّ حال يجوز شرعا استصحاب الطهارة ونحرز به الطهارة بلحاظ ان الاحراز قيد الطهارة والطهارة شرط وعنوان المحرزية وصفها ، أي الطهارة المحرزة شرط والموصوف والوصف متّحدان مصداقا وإن كانا متغايرين مفهوما.
ومن الواضح ان الطهارة حكم وضعي فيصح استصحابها بلحاظ الاحراز حيث كان احرازها بخصوصها لا غير شرط. وعليه فينطبق التعليل به؟؟؟ لأنّك كنت على يقين من طهارتك على المورد.
فالنتيجة : ان المصنّف قدسسره صحّح بهذين الجوابين جريان الاستصحاب في
__________________
١ ـ سورة المدّثر آية ٤.