الجواب عن الإشكال
قوله : فانّه يقال نعم ولكن التعليل انّما هو بلحاظ حال قبل انكشاف ...
أجاب المصنّف قدسسره عن هذا الإشكال بجوابين :
الأوّل : انّا سلّمنا كون الطهارة الواقعية شرطا لصحّة الصلاة بلحاظ مرحلة الاقتضاء ومرتبة الانشاء ، إذ في الطهارة الواقعية يكون اقتضاء الشرطية موجودا وكذا يصح انشاء الشرطية لها ولكن ليست بشرط فعلا ، إذ هي لا تكون موضوعة للشرط الفعلي ، فلا يقال : الطهارة الواقعية شرط للصلاة فعلا ولكن في مقام الجمع بين الأدلّة يقال : ان الطهارة الواقعية تكون شرطا واقعا ، ولكن الشرط الفعلي هو احراز الطهارة بالاستصحاب.
فالنتيجة : فلا يصح أن يقال : ان الطهارة الواقعية خارجة عن الشرطية وهي حكم وضعي يترتّب بتحققها تمام العبادة وصحّة الصلاة وبفقدها فساد العبادة المشروطة بها ، أي بالطهارة.
الثاني : سلمنا كون المستصحب لا بدّ امّا يكون حكما شرعيا ، وامّا يكون موضوعا ذا حكم شرعي ولكن لا بد من التحقيق والتوضيح في كون المستصحب موضوعا لحكم الشرعي ، وهو هل يشترط في كون المستصحب تمام الموضوع أم يكفي دخالته في موضوع الحكم وتأثيره فيه ، بل كفاية دخله فيه كاف في جريان الاستصحاب ، فيقال حينئذ إذا كان الموضوع مركّبا ونحرز جزئه بالوجدان وجزئه الآخر بالاستصحاب.
وعليه فلا يلزم أن يكون المستصحب تمام الموضوع للحكم الشرعي ، بل تكفي دخالته فيه بحيث يكون شرط الصلاة احراز الطهارة لا احراز شيء آخر ، وهذا المقدار يكفي في جريان الاستصحاب ، فالمستشكل يقول : انّا سلمنا منكم كون احراز الطهارة شرطا للصلاة لا نفس الطهارة.