امّا قولكم فلا يناسب ظاهر الرواية الشريفة بل ينافيه لأنّ زرارة بن أعين قدسسرهما سئل الإمام عليهالسلام في الفقرة الثالثة من الرواية الشريفة عن علّة عدم لزوم إعادة الصلاة بقوله : لم ذلك؟ والإمام عليهالسلام أجابه بقوله : لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ، وهذا ظاهر في كون المكلف طاهر اللباس واقعا وليس بظاهر في كونه محرزا لطهارته بالاستصحاب.
أجاب المصنّف صاحب الكفاية قدسسره : نعم يكون ظاهر الرواية الشريفة بيان شرطية الطهارة الواقعية للصلاة لا احراز الطهارة ، لكن بشرط أن يكون تعليل الإمام عليهالسلام بلحاظ حال الفراغ من الصلاة وإن كان السؤال عن علّة عدم لزوم الإعادة بعد الصلاة.
ولا يخفى عليك ان تعليل الإمام عليهالسلام انّما يكون بلحاظ حالة زرارة قدسسره قبل الشروع في الصلاة وقبل كشف الخلاف تنبيها له على حجّية الاستصحاب وبين الإمام عليهالسلام ضمنا نتيجة الاستصحاب وهي عبارة عن عدم الإعادة بعد كشف الخلاف ، إذ الاستصحاب حال الصلاة علّة عدم لزوم الإعادة بعدها.
هذا مضافا إلى تعليل عدم الإعادة بعد كشف الخلاف بالطهارة المستصحبة ممّا يستلزم كون السبب واقعا لعدم الإعادة بعد انكشاف الخلاف ، هو الاستصحاب الذي كان جاريا حال الصلاة لاحراز الطهارة لا نفس الطهارة ، وإلّا لكانت الإعادة بعد انكشاف الخلاف ثابتا من نقض اليقين باليقين ، وليس نقض اليقين بالشك.
وفي ضوء هذا فلا يتم التعليل حينئذ وهو كما ترى كما عرفت هذا المطلب في طي الإشكال.
فإن قيل : كيف يكون استصحاب الطهارة للباس حال الصلاة علّة عدم لزوم الإعادة بعدها وبعد انكشاف الخلاف.
قلنا : ان الطهارة الواقعية ليست بشرط ، بل انّما يكون احرازها بالاستصحاب