لهذا الفرد من المكلف ولكن لما كان استصحاب الطهارة حال الصلاة موجودا له فلا يلزم عليه الإعادة بعد كشف الخلاف لوجود الشرط حالها بالاستصحاب. والحال ان سائر الأجزاء والشرائط موجودة على الفرض.
قوله : ثم انّه لا يكاد يصح التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهري ...
فاستشكل المستشكل ثانيا : بأنّ التعليل المذكور في الرواية الشريفة ناقص ، امّا بيان ذلك فيقال : ان الأمر يكون على ثلاثة أنواع باعتبارات :
الأوّل : أمر واقعي أولي ، وذلك كالأمر بالصلاة مع الوضوء مثلا.
الثاني : أمر واقعي ثانوي ، وذلك كالأمر بالصلاة مع التيمّم عند فقدان الماء عند عدم الوصلة إليه ، أو عند الضرر من استعماله.
الثالث : أمر ظاهري يكون مفاد الامارات المعتبرة ، أو الاصول العملية والاستصحاب ، مثلا كان المكلف متوضئا يقينا قبل ساعتين وبعد انقضائهما شك في بقاء كونه متوضئا ، وهو يتمكّن من جريان الاستصحاب شرعا ومن الدخول في الصلاة.
والمصنّف قدسسره قد بحث في المجلّد الأوّل من الكفاية أن الأمر الاضطراري والظاهري هل يكفيان عن الأمر الواقعي الأوّلي ، أم لا ، وان الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وبالأمر الاضطراري هل يجزيان عن المأمور به بالأمر الواقعي الأولي ، أم لا؟
مثلا إذا صلّى المكلّف مع التيمّم ثم زال اضطراره قبل انقضاء الوقت وهي هل تجزي عن الصلاة مع الوضوء والطهارة المائية ، أم لا؟
وكذا من صلّى مع استصحاب الطهارة ثم انكشف الخلاف حرفا بحرف. قال بعض الأصوليين (رض) بالاجزاء وقال أكثرهم بعدمه.
وفي ضوء هذا فالإمام عليهالسلام في مقام التعليل لعدم الإعادة بعد انكشاف