وكل ما ذكر في توجيه الرواية الشريفة يكون غاية توجيهها للتعليل المذكور فيها. ولا يخفى أنّه إذا عجزنا عن جواب الاشكال الذي يرد على الاستدلال بالرواية فلا يوجب هذا العجز رفع اليد عن دلالتها على الاستصحاب فان الاشكال لازم عليها سواء كان مدلول الصحيحة قاعدة اليقين بناء على احتمال إرادة اليقين الحاصل بالنظر والفحص بناء على احتمال إرادة اليقين بالطهارة قبل الدخول في الصلاة ، أم كان قاعدة الاستصحاب.
والسرّ في ذلك ، أي في لزوم الإشكال عليها على كل تقدير أن الإعادة بعد انكشاف الخلاف وبعد حصول العلم بوقوع الصلاة في الثوب المتنجس تكون من نقض اليقين باليقين لا بالشك مع بداهة عدم خروج مفاد التعليل عن الاستصحاب أو قاعدة اليقين لأنّ نقض اليقين بالشك لا يتصوّر إلّا في قاعدة اليقين وفي قاعدة الاستصحاب ، إذ اليقين السابق امّا مرتفع بالشك اللاحق رأسا وامّا غير مرتفع به لأنّ الشك اللاحق يكون متعلّقا بالبقاء ، أي بقاء المتيقّن ولا يسري إلى الحدوث والأوّل قاعدة اليقين ، والثاني هو الاستصحاب ولا يمكن الشقّ الثالث في المقام كي يحمل التعليل عليه ليسلم من الاشكال والاشكال الوارد في هذا المقام عبارة عن عدم لزوم الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة في الثوب المتنجّس.
قوله : فتأمّل جيّدا ...
وهو تدقيقي بقرينة تقييدها بكلمة الجيّد إشارة إلى دقّة المطلب الطويل العريض.
قوله : ومنها صحيحة ثالثة لزرارة وإذا لم يدر في ثلاث هو ...
هذه الصحيحة رواها الكليني قدسسره عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما امّا الباقر وامّا الصادق عليهماالسلام في حديث قال : إذا لم يدر في ثلاث هو ، أو في