ولم يأت بركعة منفصلة لاحتمال النقصان فلا يقين له بالبراءة.
وفي ضوء هذا فقد علّمه الإمام عليهالسلام طريق الاحتياط وطريق تحصيل اليقين بالبراءة كما صرّح الإمام عليهالسلام بهذا المطلب في رواية اخرى بقوله : ألا أعلمك شيئا إذا صنعته ثم ذكرت انّك نقصت ، أو أتممت لم يكن عليك شيء ، وقد أطلق اليقين على الاحتياط واليقين بالبراءة في روايات أخر كما في قوله عليهالسلام : وإذا شككت فابن على اليقين.
فالنتيجة ان الصحيحة هذه تدل على وجوب الاحتياط وأجنبية عن الاستصحاب.
هذا كلّه : على تقدير أن يكون المراد من قوله عليهالسلام : فأضاف إليها اخرى الركعة المنفصلة ، وامّا إذا كان المراد هو الركعة المتصلة فلا بد حينئذ من حمل الجملة على التقية لكون مفادها مخالفا للمذهب وموافقا للعامة.
وعليه ؛ فالمراد باليقين وإن كان هو اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة إلّا أنّه لا يمكن الاستدلال بها على حجّية الاستصحاب لورودها مورد التقية.
هذا خلاصة الإشكال على الاستدلال بالصحيحة الثالثة.
الجواب عنه
وأجاب عنه المصنّف قدسسره : بأن الصحيحة ساكتة عن كون الركعة الاخرى متصلة ، أو منفصلة ، بل تدل على عدم جواز نقض اليقين بالشك وتدل على البناء على الأقل والإتيان بركعة اخرى بلا قيد الاتصال ، أو الانفصال وأخذنا قيد الانفصال من روايات أخر دالة على وجوب البناء على الأكثر والإتيان بالمشكوك فيها منفصلة فمقتضى الجمع بين الصحيحة هذه وبين هذه الروايات التي تدل على الانفصال هو تقييد الصحيحة بها والحكم بوجوب الإتيان بركعة اخرى منفصلة.