قوله : فافهم ...
وهو إشارة إلى ان الاستصحاب في الشك في عدد الركعات غير جار في نفسه مع قطع النظر عن الأخبار الخاصّة الدالّة على وجوب الاحتياط. وذلك لوجوب التشهّد والتسليم في الركعة الرابعة وفي الشك بين الثلاث والأربع ، غاية ما يثبت بالاستصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة ، وبعد الإتيان بركعة اخرى لا يمكن إثبات كونها هي الركعة الرابعة ليقع التشهّد والتسليم فيها إلّا على القول بالأصل المثبت ولا نقول به ولعلّ هذا هو السرّ في الغاء الفقهاء (رض) الاستصحاب في الشكوك الواقعة في عدد الركعات على ما هو المعروف بينهم.
الإشكال الثاني
قوله : ربّما أشكل أيضا بأنّه لو سلم دلالتها على الاستصحاب كانت من الاخبار ...
ولا ريب في ان هذه الصحيحة مختصة بالشك في عدد الركعات ، بل بخصوص الشك بين الثلاث والأربع لأنّ الضمائر الغائبة في قول الإمام عليهالسلام قام فأضاف ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين وغيرها ممّا هو مذكور إلى انتهاء الصحيحة راجعة إلى المصلّي الشاك الذي لا يدري في ثلاث هو ، أو أربع.
وعليه فلا وجه للتعدّي عن المورد إلى غيره ، إذ ليس فيها إطلاق ، أو عموم نتمسّك بأحدهما كعموم التعليل في الصحيحتين السابقتين هذا مضافا إلى ضرورة ظهور الفقرات المذكورة فيها في الشك في عدد الركعات لكونها مبنية للفاعل بقرينة العطف على قام. والحال ان الضمائر التي تكون مستترة فيها راجعة إلى المصلّي الشاك ـ كما قد سبق هذا آنفا ـ بل ضمائر صدر الحديث الشريف عبارة عن قول الإمام عليهالسلام : من لم يدر في أربع هو ، أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين يركع بركعتين وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شيء عليه ، راجعة إلى المصلّي الذي لا يدري