الاربعمائة قال : من كان على يقين ثم شك فليمض على يقينه فإنّ الشك لا ينقض اليقين ، أو بأن اليقين لا يدفع بالشك.
الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهّروا وإيّاكم والكسل فان من كسل لم يؤدّ حقّ الله (عزوجل) الحديث (١).
ومن الروايات التي قد استدل بها على حجّية الاستصحاب هذه الرواية ، إذ هي تدل صراحة على من تيقن بشيء سواء كان وضوء ، أم كان غيره فشك فيه فليعمل على يقينه لأنّ الشك لا يكون ناقضا لليقين ولكن استشكل في دلالتها على حجّية الاستصحاب بأن صريحها سبق زمان اليقين على زمان الشك بقرينة الفاء الدالّة على الترتيب باتصال ، فهي دليل على قاعدة اليقين لاعتبار تقدّم اليقين على الشك فيها ، امّا بخلاف الاستصحاب ، فان المعتبر فيه كون المتيقّن سابقا على المشكوك فيه ، امّا اليقين والشك فيه فقد يكونان متقارنين في الحدوث ، بل قد يكون الشك فيه سابقا على اليقين فهي ظاهرة في قاعدة اليقين من حيث دلالتها على اختلاف زمان اليقين والشك ، إذ يعتبر في قاعدة اليقين اختلاف زمانهما بأن نتيقّن أوّلا بعدالة زيد مثلا في يوم الجمعة ثم نشك بعدا في نفس عدالته في يوم الجمعة.
ولكن لا يعتبر ذلك في الاستصحاب قطعا ، إذ من الجائز أن نتيقّن ونشك في زمان واحد كما إذا تيقّنا في الحال أن زيدا كان عادلا في يوم الجمعة ، وفي عين الحال شككنا أيضا في عدالته في هذا الحال. والسرّ فيه أن الشك في الاستصحاب متعلّق ببقاء ما تيقن به.
وعليه فيتعدّد متعلّق اليقين والشك دقّة فلا بأس باجتماع الوصفين في زمان واحد ، بخلاف قاعدة اليقين فانّ الشك فيها يتعلّق بأصل ما تيقّن به لا في بقائه ، فيتّحد متعلّق اليقين والشك فلا يجتمع الوصفان فيها في زمان واحد. هذا خلاصة
__________________
١ ـ الوسائل ج ١ ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ح ٦ ص ١٧٥.