الحكم بوجوب الصوم وبوجوب الافطار في أوّل رمضان المبارك وفي أوّل شوال (المكرّم) فهذا الخبر من حيث السند تام مقبول ولكن من حيث الدلالة قاصر على المدعى.
قوله : ومنها قوله عليهالسلام كل شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر ، وقوله : الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه نجس ، وقوله : كلّ شيء حلال حتّى تعرف انّه حرام ...
ومن جملة ما استدل به على حجّية الاستصحاب روايات تدل على طهارة كل شيء ما لم تعلم النجاسة كقوله عليهالسلام : كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر (١) وعلى طهارة خصوص الماء ما لم تعلم النجاسة كقوله عليهالسلام : الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه نجس (٢) وعلى حلية كلّ شيء ما لم تعلم الحرمة كقوله عليهالسلام : كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام (٣).
والاحتمالات المتصوّرة في مثل هذه الروايات سبعة :
الأوّل : أن يكون المراد منها الحكم بالطهارة الواقعية للأشياء بعناوينها الأوّلية ، بأن يكون العلم المأخوذ غاية فيها طريقيا محضا ، والغاية في الحقيقة هو عروض النجاسة فيكون المراد أن كل شيء بعنوانه الأولي طاهر حتّى تعرضه النجاسة وأخذ العلم غاية لكونه طريقا إلى الواقع ليس بعزيز كما في قوله تعالى : (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)(٤).
فإنّ المراد منه بيان الحكم الواقعي وجواز الأكل والشرب إلى طلوع الفجر ، وذكر التبين انّما يكون لمجرّد الطريقية بناء على كونه بمعنى الانكشاف كما هو
__________________
١ ـ الوسائل ج ٢ الباب ٣٧ من أبواب النجاسات ح ٤ ص ١٠٥.
٢ ـ الوسائل ج ١ الباب ١ من أبواب الماء المطلق ح ٢ و ٥ ص ١٠٠.
٣ ـ مستدرك الوسائل ج ١ الباب ٢٤ من أبواب النجاسات ح ٤ ص ١٦٤.
(٤) ـ سورة البقرة آية ١٨٧.