الأشهر عند المفسّرين (رض) وان أمكن حمل التبيّن على معنى آخر مذكور في محلّه.
الثاني : أن يكون المراد منها هو الحكم بالطهارة الظاهرية للشيء المشكوك كما عليه المشهور بأن يكون العلم قيدا للموضوع دون المحمول فيكون المعنى : أنّ كلّ شيء لم تعلم نجاسته طاهر وإنّ كل ماء لم تعلم نجاسته طاهر وإنّ كلّ شيء لم تعلم حرمته حلال.
الثالث : أن يكون المراد بها قاعدة الاستصحاب ، بأن يكون المعنى أن كلّ شيء طهارته مستمرّة إلى زمان العلم بالنجاسة ، أي كل شيء ثبتت طهارته الواقعية أو الظاهرية فطهارته مستمرّة إلى زمان العلم بالنجاسة.
الرابع : أن يكون المراد بها الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية ، بأن يكون المعنى ان كل شيء معلوم العنوان ، أو مشكوكه طاهر بالطهارة الواقعية في الأوّل وبالطهارة الظاهرية في الثاني إلى زمان العلم بالنجاسة.
الخامس : أن يكون المراد منها الطهارة الظاهرية والاستصحاب كما عليه صاحب الفصول رضى الله عنه بأن يكون المعنى أن كلّ شيء مشكوك العنوان طاهر ظاهرا وطهارته مستمرّة إلى زمان العلم بالنجاسة فيكون المعنى في قوله عليهالسلام : طاهر ، إشارة إلى الطهارة الظاهرية. والغاية إشارة إلى استصحاب تلك الطهارة إلى زمان العلم بالنجاسة.
السادس : أن يكون المراد بها الطهارة الواقعية والاستصحاب «وهذا مختار صاحب الكفاية قدسسره» بأن يكون المعنى إشارة إلى الطهارة الواقعية وأن كل شيء بعنوانه الأولي طاهر. وقوله عليهالسلام : حتى تعلم ، إشارة إلى استمرار الحكم إلى زمان العلم بالنجاسة.
السابع : أن يكون المراد منها الطهارة الواقعية والظاهرية والاستصحاب وهذا