مختار المصنّف قدسسره في هامش الرسائل ، ويجري جميع ما ذكر من الصور والاحتمالات في قوله عليهالسلام : كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه ، فكلمة كل شيء شاملة لما هو معلوم العنوان كالماء والخبز مثلا ، ولما هو مشكوك العنوان كالمائع المردّد بين الماء والبول مثلا. فحكم الإمام عليهالسلام بالطهارة في الجميع فلا محالة تكون الطهارة بالنسبة إلى الأوّل واقعية وبالإضافة إلى الثاني ظاهرية ، ويكون قوله عليهالسلام : حتّى تعلم ، إشارة إلى استمرار الطهارة والحلّية إلى زمان العلم بالنجاسة والحرمة. هذا توجيه الوجه السابع.
وفيه : ان الحكم الواقعي والظاهري لا يمكن اجتماعهما في جعل واحد ، لأنّ الحكم الظاهري متأخّر عن الحكم الواقعي بمرتبتين ، لأنّ موضوع الحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي ، والشك في الحكم الواقعي متأخّر عن الحكم الواقعي ، كما ان موضوع الحكم الظاهري متأخّر عن موضوع الحكم الواقعي بمرتبتين ، فانّ موضوع الحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي والشك في الحكم الواقعي متأخّر عن الحكم الواقعي من باب تأخّر الشك عن المشكوك فيه ، والحكم الواقعي متأخّر عن موضوعه الواقعي من باب تأخّر الحكم عن موضوعه ، وبعد كون الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي لا يمكن تحقّقهما بجعل واحد وانشاء فارد ، وإلّا يلزم كون المتأخّر عن الشيء بمرتبتين معه في رتبة واحدة وفي رتبته ، وهذا خلف ظاهر كما لا يخفى.
وهذا الإشكال متين جدّا ولا دافع له إذا قلنا : بأن الإنشاء عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ كما هو المشهور ، فانّه لا يمكن إيجاد شيئين يكون أحدهما في طول الآخر بجعل واحد وانشاء فارد ، وهذا المبنى مختار المصنّف والمحقّق النائيني قدسسرهما.
قال المصنّف قدسسره : وتقريب دلالة مثل هذه الأخبار على الاستصحاب ان الغاية فيها تكون لبيان استمرار الحكم للموضوع واقعا من الطهارة والحلية إلى زمان العلم