بعروض ضدّه ، أو نقيضه ، فهذا الحكم محكوم بالاستمرار والبقاء ظاهرا.
فثبوت الطهارة والحلية للأشياء متيقّن وقطعي ، وفي صورة الشك فيهما لأجل احتمال عروض الضد كالنجاسة ، أو النقيض كالحرمة فالموضوع محكوم بالطهارة والحلية الظاهرتين إلى أن يحصل العلم بالضد ، أو النقيض.
وعلى هذا فدلالة هذه الأخبار على حجّية الاستصحاب ظاهرة. وليست الغاية فيها لتحديد الموضوع ، إذ لا معنى لطهارة كل ماء مشكوك الطهارة والنجاسة ولحلية كل شيء مشكوك الحلية والحرمة ولطهارة كلّ شيء مشكوك الطهارة والقذارة حتى تستفاد من هذه الروايات قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية.
والدليل على ذلك ، أي على كون الغاية فيها لتحديد الحكم ان المعنى فيها يكون في بيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية ، ولا يكون في بيان حكمها بعنوان كونها مشكوكة الطهارة والقذارة والحلية والحرمة كي تستفاد منها قاعدة الطهارة والحليّة. ولأجل هذا المطلب ذكرت كلمة شيء فيها بلا قيد المشكوك كما هو ظاهر.
وخلاصة تقريب دلالة هذه الأخبار على حجّية الاستصحاب أنّه يلزم أن يكون الشيء متيقّنا سابقا ومشكوكا لاحقا ، ولأجل هذا فقد تعرّضت أدلّة الاستصحاب حكم المتيقّن وحكم زمان الشك.
وعليه إذا دلّ الدليل على هذا المعنى فهو يدل على اعتبار الاستصحاب كالروايات الثلاث المذكورة ، إذ هي واجدة لهذه الدلالة ، إذ هي مشتملة على المعنى والغاية الأوّل يتعرّض حكم المتيقّن ، الثاني يدل على استمرار حكم المذكور بحسب الظاهر في ظرف الشك ، وهذا واضح لا غبار عليه.
قوله : فهو وإن لم يكن له بنفسه مساس بذيل القاعدة ولا الاستصحاب ...
قال المصنّف قدسسره : ان المعنى لو خلى وطبعه لا يدل على قاعدة الطهارة والحلية ولا على الاستصحاب ، ولكن بملاحظة الغاية التي ذكرت فيها يدل على