العلم بالنجاسة ، وهذا منطبق على الاستصحاب.
فالنتيجة أن مغيّا هذه الروايات الثلاث يبيّن الحكم الواقعي وغايتها تبيّن الحكم الظاهري. وعلى هذا الاحتمال لا يلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين ولا يلزم ارتكاب خلاف الظاهر أصلا.
قوله : فتأمّل جيّدا ...
وهو تدقيقي بقرينة كلمة الجيد ، كما مرّ هذا مرارا.
قوله : ولا يذهب عليك أنّه بضميمة عدم القول بالفصل قطعا بين الحلية ...
وهذا إشارة إلى دفع أخصّية الدليل عن المدعى ، أي أنّه على تقدير تمامية دلالة الروايات الثلاث على اعتبار الاستصحاب في باب الطهارة والحلية يمكن بضميمة عدم القول بالفصل استفادة القاعدة الكلية فتعم الروايات جميع الموارد والأبواب ، إذ لم يقل أحد بالفصل بين استصحاب الطهارة والحل وبين استصحاب غيرهما والتوضيح قد سبق آنفا فلا حاجة إلى الإعادة.
قوله : ثم لا يخفى أن ذيل موثقة عمّار فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك ...
قال المصنّف قدسسره : إنّ ذيل الموثقة يؤيّد ما استظهرناه من الروايات من كونها دليلا اجتهاديا واستصحابا ، وتوضيح هذا التأييد يحتاج إلى تمهيد مقدّمة وجيزة وهي : ان المغيّى على مختار المصنّف قدسسره دليل اجتهادي فقول الإمام عليهالسلام : كل شيء طاهر يثبت الطهارة الواقعية للأشياء بعناوينها الأولية ، وتلك كالماء والتراب والحجر والمدر مثلا ، وليس هو مربوطا بالغاية أصلا ، وليست هي مغياة بالعلم بالنجاسة والقذارة كي تكون الطهارة ظاهرية ويكون المغيى قاعدة الطهارة والحلية ، واما الغاية فهي لبيان استمرار تلك الطهارة الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الاولية إلى زمان العلم بالقذارة فينتهي الاستمرار ثم ينقطع ، فإذا علمت هذه المقدّمة فيقال : انّ