نقول بحجّيته في تمام الأبواب.
والتوضيح : ان كل من قال بحجّيته في باب الطهارة والحلّية قال بحجيته في جميع أبواب الفقه الشريف ، وكل من لم يقل بحجّيته فيهما لم يقل بحجّيته في غيرهما. فالقول بحجيته فيهما وبعدم حجّيته في غيرهما قول بالفصل وخرق للاجماع المركّب ، وهو لا يجوز.
فتلخّص ممّا ذكر ان في الروايات احتمالات وهي ثلاثة :
الاحتمال الأوّل : أن تكون الغاية قيدا للموضوع ، فالمراد من الطهارة هو الطهارة الظاهرية فالروايات مبيّنة لقاعدة الطهارة والحليّة ، ولا تدل على الاستصحاب ، ولا على الحكم الواقعي.
وهذا الاحتمال مردود من وجهين :
ألف) لأنّ ظاهر الروايات بيان الأحكام الواقعية للأشياء بعناوينها الأوّلية. وعلى هذا يكون المراد من الطهارة والحلية الطهارة الواقعية والحلية الواقعية ، ولا يكون المراد منهما الطهارة الظاهرية والحلية الظاهرية.
ب) لأنّ ظاهر الروايات ان الغاية ـ وهي كلمة تعلم ـ قيد للحكم لا الموضوع.
الاحتمال الثاني : ان الروايات الثلاث تدل بحسب الصدر على قاعدة الطهارة والحلية وبحسب الذيل على الاستصحاب فصدرها يدل على اثبات الطهارة الظاهرية وذيلها يدل على استمرارها إلى زمان العلم بالنجاسة والحرمة ، إذ الغاية قيد للموضوع والحكم معا.
وهذا الاحتمال فاسد أيضا لاستلزامه استعمال اللفظ الواحد في معنيين وهو محال عند المصنّف قدسسره كما سبق تحقيق هذا في الجزء الأوّل.
الاحتمال الثالث : وهو مختار المصنّف قدسسره وهو ان الغاية قيد للحكم فقط. وعلى طبيعة الحال تدل على الاستصحاب ، أي الطهارة الواقعية مستمرّة إلى زمان