لا يجوز ، فلا تستفاد منها قاعدة الطهارة والحلية والاستصحاب معا.
وهذا تعريض بصاحب الفصول قدسسره من قبل الشيخ الشيخ الأعظم الأنصاري قدسسره حيث قال الشيخ الأنصاري قدسسره : نعم إرادة القاعدة والاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ في معنيين ، إذ المقصود في القاعدة مجرّد إثبات الطهارة في المشكوك ، وفي الاستصحاب خصوص ابقائها في معلوم الطهارة السابقة والجامع بينهما غير موجود فيلزم ما ذكرناه.
ولا يخفى أن مراده من المعنيين مفاد القاعدة ، أي قاعدة الطهارة والحلية ومفاد الاستصحاب.
جواب المصنّف قدسسره
قوله : ولا يخفى أنّه لا يلزم على ذلك استعمال اللفظ في معنيين أصلا ...
قال المصنّف قدسسره : إنّ إرادة القاعدة والاستصحاب معا من هذه الروايات الثلاث لا توجب استعمال اللفظ في معنيين ، بل يلزم هذا الاستعمال إذا كانت الغاية فيها مع كونها من حدود الموضوع وقيوده غاية لاستمرار الحكم فيدل المغيّى على القاعدة وتدل الغاية على الاستصحاب من غير تعرّض لحكم الواقعي الأشياء.
والحال أنّه من الواضح أن عبارة كل شيء حلال وعبارة كل شيء طاهر تدلّان على حكم الواقعي للأشياء بعناوينها الأوّلية ، وكذا حديث : الماء كلّه طاهر حرفا بحرف. هذا مضافا إلى ان الغاية فيها تكون غاية للحكم لا الموضوع.
فإن قيل : ان الروايات الثلاث تدل على حجّية الاستصحاب في خصوص باب الطهارة والحلية والمدعى كونه حجّة في جميع الأبواب. وعليه يكون الدليل أخصّ من المدعى والدليل الأخص لا يثبت المدعى الأعم بتمامه.
قلنا : انّا أثبتنا حجّيته على نحو العموم بضميمة عدم القول بالفصل وحينئذ