وامّا مثال الدخيل في متعلّق التكليف فكالجزئية والشرطية للمكلف به مثل جزئية القراءة وشرطية الاستقبال للصلاة ، وامّا مثال المانعية له فكاللبس ما لا يؤكل لحمه في حال الصلاة.
وامّا مثال الدخيل في موضوع التكليف كالزوجية والمالكية مثلا اللّتين يترتّب عليها آثار شرعية من جواز الاستمتاع ووجوب النفقة وجواز التصرّف وغيرها من جواز الهبة واشتراء المملوك للعتق الواجب وغيرهما من الآثار المترتّبة على الملكية.
وامّا مثال غير الدخيل في التكليف ولا في متعلّقه ولا في موضوعه فكالولاية لاجراء عقد النكاح مثلا ، إذ لا يترتّب على هذه الوكالة حكم تكليفي.
فإن قيل : يترتّب عليها جواز إجراء الصيغة ، أي صيغة النكاح مثلا.
قلنا : ان جواز اجراء الصيغة كان متحقّقا قبل الوكالة فضولا أيضا والعقد الفضولي نافذ مع الإجازة من الزوج والزوجة ، أو وليهما بالاجماع.
ضرورة أنّه لا وجه لتخصيص أحكام الوضعية بالمذكورات بعد كثرة إطلاق الحكم ، في كلمات الأصحاب (رض) على غير المذكورات مثل الحديث والرقيب مثلا مع أنّه لا تكاد تظهر ثمرة مهمّة علمية ، أو عملية للنزاع في ذلك ، أي في حصر أحكام الوضعية بالمذكورات وعدم حصرها بها ، إذ لنا علم بأنّها غير التكليفية بلغت ما بلغت ، وكذا لا ربط للحصر وعدمه في مقام العمل بحيث إذا كانت محصورة في عدد معيّن كالثلاثة ، أو الخمسة ، أو التسعة نعمل بها وإلّا فلا ، وليس الأمر كذلك إذ نعمل على طبق الأحكام الوضعية في مواردها سواء كانت محصورة ، أم كانت غير محصورة.
قوله : وانّما المهم في النزاع هو أن الوضع كالتكليف ...
لمّا فرغ المصنّف قدسسره عن بيان الامور الثلاثة المتقدّمة شرع في تحقيق الحكم