كالزوجية التي يصح جعلها ابتداء بأن يقول الشارع المقدّس : هند زوجة زيد كما يمكن للشارع المقدّس جعلها تبعا ، كأن يقول : يبيح نظر زيد إلى هند ويبيح وطئه لها ، وتجب نفقتها عليه وترثه ويرثها فينتزع من هذه الامور عنوان الزوجية.
ولكن المختار عند المصنّف قدسسره في القسم الثالث انتزاع الوضع من انشائه استقلالا وأصالة مثلا يصح أن ينشئ الشارع المقدّس عنوان الزوجية استقلالا وأصالة واباحة النظر والاستمتاع ووجوب النفقة والكسوة والمسكن والتوارث من آثارها وأحكامها وكذا الكلام في مثل القضاوة والولاية والحرية والرقية والملكية ونحوها.
قوله : وامّا النحو الأوّل فهو كالسببية والشرطية والمانعية ...
وليعلم ان سبب التكليف عبارة عمّا فيه اقتضاء التكليف كدلوك الشمس في قوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً)(١).
وشرط التكليف عبارة عمّا له دخل في تأثير السبب في التكليف كالبلوغ والعقل والحياة والقدرة.
وامّا المانع فهو كالحيض قبل الوقت لأنّه مانع عن توجه التكليف إلى الحائض ، وامّا الرافع فهو كالحيض بعد الوقت ، إذ هو رافع للتكليف عنه من حين حدوثه. فالقسم الأوّل من قيود التكليف فانّ المولى يجعل التكليف تارة بلا قيد فيكون مطلقا ، واخرى يجعله مقيّدا بوجود شيء في الموضوع فيكون شرطا ، وثالثة بعدمه فيكون مانعا.
وأمّا الفرق بين السبب والشرط فهو مجرّد اصطلاح فانّهم يعبّرون عمّا اعتبر وجوده في الحكم التكليفي بالشرط ويقولون : ان البلوغ شرط لوجوب الصلاة مثلا ،
__________________
(١) سورة الاسراء آية ٧٨.