عنوان الشرطية ولكل مانع من موانعها عنوان المانعية ولكل قاطع من قواطعها عنوان القاطعية فهي مجعولات بتبع التكليف.
قلنا : ان جعل الماهية واختراعها ليسا إلّا تصوّرها باجزائها وقيودها وشرائطها وإلّا تصوّرها بأنّها ممّا فيه مصلحة ملزمة مقتضية للأمر بها ولايجابها على آحاد المكلف.
ومن الواضح انّ مجرّد تصوّرها كذلك لا يوجب اتصاف شيء من أجزائها ولا شيء من قيودها وشرائطها بالجزئية للمأمور به ، أو الشرطية ، أو المانعية له القاطعية له ما لم يؤمر بتلك الماهية ولم يتعلّق بها التكليف والأمر.
وخلاصة الكلام أنّ ما لم يتعلّق الأمر المولوي بالماهية المركبة المخترعة لم يتصف شيء من أجزائها ولا شرائطها ولا موانعها ولا قواطعها بكونه جزءا ، أو شرطا أو مانعا ، أو قاطعا للماهية المتصوّرة ذهنا ، أو للماهية المشتملة على المصلحة الملزمة ، كما لا يخفى.
وليعلم أن ذكر الماهية المشتملة على المصلحة الملزمة فهو من قبيل ذكر الخاص بعد العام لشدّة الاهتمام به لأنّ الماهية المتصوّرة تشمل جميع الماهيات المخترعة ولكن الماهية التي تشتمل على المصلحة الملزمة فعلا تشتمل الواجبات فقط ، أو تركا تشتمل المحرّمات فقط.
ولا يشتبه الأمر في هذا المقام ويقال : انّ المصنّف قدسسره حيث عدّ المانع من القسم الأوّل والثاني معا ، لأنّ المانع عن التكليف كعروض الحيض ، أو النفاس قبل الوقت فهو مانع عن التكليف وبعد الوقت فهو رافع له يكون من القسم الأوّل ومانع المكلف به كلبس أجزاء ما لا يؤكل لحمه مثلا يكون من القسم الثاني ، فكم فرق بينهما ، فلا شائبة التكرار ، أو التناقض في العبارة ، أي عبارة كفاية الاصول.
قوله : وامّا النحو الثالث فهو كالحجّية والقضاوة والولاية والنيابة والحرية