منها بقابل للجعل اصالة وللإنشاء مستقلّا بل تجعل هذه الامور بتبع انشاء التكليف وجعله.
وامّا بيان عدم جعلها مستقلا فلأنّه لمّا لم يكن المأمور به موجودا فلا يكون الجزء له قطعا وإذا لم يكن الجزء له بموجود فليس عنوان الجزئية بموجود التي تكون للجزء.
وعلى هذا فتكون هذه الامور بعد الأمر وبعد انشاء التكليف بحيث لا يكون لها ، أي للجزء والشرط والمانع والقاطع رسم ولا أثر قبل جعل التكليف وإنشائه وان انشأ الشارع المقدّس لكل واحد الامور المذكورة الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية بقوله : انّي جعلت الجزئية للجزء والشرطية للشرط والمانعية للمانع والقاطعية للقاطع ، إذ انشاء هذه الامور انّما يكون في موطنه وزمان تحقّقها لا قبل الموطن والموطن انّما يكون بعد جعل التكليف وانشائه.
قوله : وجعل الماهية واجزائها ليس إلّا ...
ولا ريب في أن الماهية المخترعة كالصلاة والصوم والحج وأمثالها مجعولة الشارع المقدّس لأنّ الشارع اخترع ألفاظ العبادات وابتكر الماهيات المباركات في الشريعة المقدّسة ويكفي نفس الجعل والاختراع في لحاظ الجزئية للجزء والشرطية للشرط والمانعية للمانع والقاطعية للقاطع وان لم يتعلّق بالماهيات المخترعة أمر المولوي من قبل الشارع المقدّس ، إذ ليس اعتبار عنوان الجزئية للأجزاء بتابع للأمر بل هو تابع للاختراع. وكذا الكلام في اعتبار الشرطية والمانعية والقاطعية.
فالنتيجة ان هذه الامور ليست بتابعة للتكليف في الجعل لأنّ الشارع المقدّس إذا اخترع أمرا مركبا من عدّة أمور مقيّدة بأمور خاصّة فبمجرّد ابتكاره لها واختراعه إيّاها ينتزع لكل جزء من أجزائها عنوان الجزئية ولكل قيد من قيودها