جواز التصرّفات له لأن المفروض ان التمليك لا يتحقّق بمجرّد الإنشاء الذي يتحقّق بقول بعت ، بل يتحقّق بتبع الأحكام ، فاللّازم حينئذ أن يكون الواقع بقوله بعت هو التكليف وجواز انحاء التصرفات.
والحال أن المفروض عدم قصده ، إذ المقصود هو إيجاد الملكية والمفروض عدم وقوعها لكونها تابعة للتكليف على الفرض.
والحال ان العقود تابعة للقصود. وفي ضوء هذا لا محيص عن القول بكون الملكية ونحوها من الامور المذكورة في قوله من الامور المجعولة اصالة واستقلالا لا تبعا للتكاليف ولا منتزعا عنها ، فلا تنتزع الحجّية من وجوب العمل على طبق قول الثقة ، أو العادل ، أو المفتي ، وكذا لا تنتزع البينونة في الطلاق من وجوب حفظ العدة ومن وجوب الاعتداد ولا ينتزع الضمان من وجوب الدفع بالمثل ، أو القيمة بالاتلاف ، والوجه في ذلك كلّه هو انفكاك الوضع عن التكليف وعدم استلزام التكليف له دائما.
فانقدح لك ان مثل هذه الاعتبارات التي قد ذكرت آنفا انّما تكون مجعولة بنفسها بحيث يصحّ انتزاعها بمجرّد انشائها كالتكليف ، أي كما ان التكاليف مجعولة بالاستقلال كذا هذه الامور مجعولة مستقلا وليست بمجعولة بتبع التكليف ولا منتزعة عنه.
قوله : وهم ودفع (اما الوهم) فهو ان الملكية كيف ...
امّا الوهم فخلاصته : ان الملكية كيف تكون من الأحكام الوضعية والاعتبارات الحاصلة بالجعل والانشاء والاعتبارات المذكورة تكون هي من خارج المحمول ليس بحذائها شيء في الخارج سوى منشأ انتزاعها كما في الفوقية والتحتية والابوة والبنوة والعمومة والخؤولة ونحوها من الإضافات والاعتبارات التي تكون خارج المحمول وهو المسمّى في اصطلاح أرباب المنطق بالمحمول