بالعقد أو الارث.
فانقدح لك عمّا ذكر ان الملك بمعنى الجدة غير قابل للانشاء لأنّه من الامور الواقعية ، وبمعنى الاختصاص قابل للانشاء. وهذا واضح لا غبار عليه. وقد تمّ الكلام إلى هنا في تحقيق الوضع.
قوله : إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل فقد عرفت ...
أي قد عرفت أنّه لا مجال للاستصحاب في القسم الأوّل من الأحكام الوضعية ، إذ لا يتطرّق إليه الجعل التشريعي لا استقلالا ولا تبعا أصلا ، وعليه فلا يستصحب دخل ما له الدخل في التكليف امّا بنحو السببية ، أو الشرطية ، أو المانعية ، أو الرافعية. وذلك لما يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما شرعيا ، أو موضوعا ذا حكم شرعي كما سيأتي هذا المطلب في التنبيه العاشر إن شاء الله تعالى.
فالنحو الأوّل من الوضع من السببية والشرطية والمانعية والرافعية ليس هو أمرا مجعولا شرعا لا استقلالا ولا تبعا كي يكون حكما شرعيا ولا هو ذو أثر مجعول شرعا ، بل هو من الامورات التكوينية.
وامّا النحو الثاني من الوضع الذي قد ادّعى تطرّق الجعل التبعي إليه فقط دون الاستقلالي كالجزئية لما هو جزء المكلف به والشرطية لما هو شرط المكلف به والمانعية لما هو مانع المكلف به والرافعية لما هو رافع المكلف به فلا مانع عن استصحابه نظرا إلى كفاية الجعل التبعي في صحّة استصحاب المجعول بالتبع ، إذ أمر وضعه ورفعه انّما يكون بيد الشارع المقدّس ، أو بيد من يكون اختيار الجعل والوضع والرفع من قبل الشارع المقدّس بيده.
نعم لا مجال لاستصحابه من ناحية اخرى وهي عبارة عن كون الأصل الجاري فيه مسببيا ومع جريان الأصل السببي لا تصل النوبة إلى الأصل المسببي