والقاطعية.
خلاصة الكلام : انّ شكّنا في الأحكام الوضعية التبعية سببي ومسببي والاستصحاب انّما يجري في السبب دون المسبّب فلا يصحّ استصحاب المسبب لأنّ الاستصحاب الجاري في سببه وهو نفس الحكم حاكم عليه كما سيأتي هذا في الأصل السببي والمسببي إن شاء الله تعالى ، مثلا : إذا شككنا في جزئية السورة بعد الفاتحة للصلاة المأمور بها فهذا الشك مسبّب عن الشك في تعلّق الأمر بالصلاة مع السورة ، أو بدونها وفي وجوبها معها ، أو بدونها فإذا أجرينا الاستصحاب ، أي استصحاب عدم وجوب السورة ، إذ قبل وجوب الصلاة لم تكن السورة واجبة قطعا وبعد وجوبها نشك في وجوبها ، أي وجوب السورة فنجري استصحاب عدم وجوبها ، وكذا استصحاب عدم جزئيتها حرفا بحرف ، فهذا الاستصحاب الجاري في السبب يرفع الشك الذي كان في تعلّق الأمر بها وفي وجوبها. ومن الواضح أنّه مع جريان الأصل الحاكم لا يجري الأصل المحكوم.
قوله : فافهم ...
وهو إشارة إلى أنّه يمكن أن يستشكل في جريان الاستصحاب في الامور الاعتبارية المحضة مثل القسم الثاني من الوضع لأنّها لما كانت اعتبارية محضة امتنع أن تكون ذوات الآثار ، فالآثار في الحقيقة ثابتة لمنشا الانتزاع لأنّه أمر حقيقي واقعي موضوع للمصلحة والمفسدة وغيرهما من علل الأحكام. فمنشأ الآثار من المثوبة والعقوبة والقرب بساحة المولى والبعد عن محضره هو السورة بعنوان أنّها جزء للمأمور به لا جزئيتها من حيث هي هي وكذا أخواتها من الشرطية والمانعية والقاطعية حرفا بحرف.