والآثار العقلية ، أم لا يكفي هذا المقدار من الثبوت لأنّ الثبوت إذا لم يكن محرزا لنا فلا يقين لنا سابقا بوجود الشيء وثبوته ، والحال انّه أحد أركان الاستصحاب فيكون تحقّقه أمرا ضروريا ، بل يمكن أن يقال : ان الشك لا يكون بموجود ، إذ تحقّقه متفرّع على الثبوت والثبوت في الماضي منتف فيكون الشك منتفيا أيضا قهرا ، إذ تحقق الشك متفرّع على عدم الثبوت واقعا وثبوته واقعا.
فالنتيجة انّه لا محل للاستصحاب إذا فقد اليقين والشك معا ، كما انّه لا صلاة إذا فقد الركوع ، أو السجدتان معا للاختلال بالركن فلا يكفي الاستصحاب التقديري هذا وجه الأوّل.
الاحتمال الثاني : ان اشتراط اليقين السابق في الاستصحاب انّما يكون لإمكان التنزيل الشرعي ، أي لتنزيل المشكوك منزلة المتيقن وهذا مبتن على تحقّق المتيقّن وتحقّقه متفرّع على تحقّق اليقين من دون النظر إلى الحدوث فالتنزيل انّما يكون في البقاء لا في الحدوث فالتعبّد انّما يكون في مرحلة البقاء فقط دون الثبوت لأنّ أدلّة الاستصحاب تجعل الملازمة بين ثبوت شيء وبين بقائه وإن لم يحرز الثبوت وجدانا ولا تعبّدا ، إذ صدق القضايا الشرطية لا يتوقّف على صدق الطرفين أي المقدّم والتالي نحو : لو كان لله تعالى ولد فأنا أوّل العابدين ، ولو قلنا لله تعالى ولد أنا أوّل العابدين فلا ريب في كذب الطرفين.
وعليه إذا ثبت الملازمة بينهما ، والحال أنّه أحرز بقاء الشيء بالاستصحاب ، والامارة قائمة على ثبوته فيكون نفس الامارة حجّة على الثبوت فهي حجّة على البقاء لأنّ الدليل إذا قام على ثبوت أحد المتلازمين فهذا دليل على المتلازم الآخر كما إذا قامت الامارة على نجاسة شيء كالعصير العنبي مثلا ، فهي تدل على نجاسة ملاقيه قطعا ، إذ نجاسة شيء ونجاسة ملاقيه متلازمان.
غاية الأمر انّ الملازمة فيما نحن فيه تعبّدية ، والملازمة بين طلوع الشمس