وفي عدم جريان قاعدة الفراغ فلا يصح التفكيك بينهما.
قلنا : ان المانع عن بطلانها في صورة تحقّق الالتفات قبل الصلاة هو جريان قاعدة الفراغ وهي مقتضية لصحّة الصلاة وهي مقدّمة على اصالة فسادها وهي مقتضى استصحاب الحدث وتقدّمها عليه من باب حكومتها عليه ، كما سيأتي هذا المطلب إن شاء الله تعالى.
والمقصود من أصالة الفساد استصحاب الفساد كما ان المنظور من الفساد سبب الفساد وهو عبارة عن عدم التطهير.
قوله : الثاني أنّه هل يكفي في صحّة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته ...
اعلم انّه إذا قامت الامارة ، كخبر العدل على ثبوت حكم من الأحكام في زمان فلا إشكال في أنّ مقتضى دليل الحجّية وجوب العمل على طبق ذلك الحكم في ذلك الزمان ولو شك في الحكم فيما بعده من الأزمنة فان كان مفاد الامارة ثبوت الحكم في الزمان الأخير أيضا كانت هي المرجع ، وإن لم تكن دالّة على الثبوت المذكور بأن لا تكون متعرّضة إلّا لمجرّد الثبوت فلم تكن هي المرجع ضرورة ، وفي جواز الرجوع حينئذ إلى الاستصحاب ليثبت به بقاء الحكم إشكال لعدم اقتضاء الامارة اليقين بثبوت مؤداها حتى يكون الشك في بقائه ، بل انّما تقتضي احتمال ثبوت مؤداها فلا يقين بالثبوت ولا شك في البقاء فلا مجال للاستصحاب لاختلال ركنيه معا فلا ينبغي الإشكال في أن مقتضى أدلّة الاستصحاب هو اعتبار اليقين والشك الفعلي.
وعليه فهل يكفي في صحّة الاستصحاب ثبوت التقديري بحيث لو ثبت شيء في الماضي لشككنا في بقائه في الحال وان لم يحرز ثبوته لنا بالفعل ، وجهان ؛ فلو كفى هذا الثبوت لجرى الاستصحاب وتترتّب على المستصحب الآثار الشرعية