قبلها بحدثه وشك في الطهارة والوضوء ثم غفل عن كونه محدثا بحكم الاستصحاب وصلّى.
قلنا : ان الفرق بينهما ظاهر لأنّ المكلّف قبل الصلاة صار بحكم الاستصحاب مع هذا الشك الفعلي محدثا فقد فعل الصلاة حال كونه محدثا بحكم الاستصحاب ومع جريان الاستصحاب تبطل صلاته لعدم جريان قاعدة الفراغ هنا وبدون الشك الفعلي قبل فعل الصلاة تصحّ الصلاة لجريان قاعدة الفراغ في هذا المقام بلا إشكال. لأنّ المانع عنه هو الاستصحاب قبل الصلاة.
ومن الواضح عدم جريانه في صورة عدم تحقق الشك الفعلي ، هذا معيار الفرق بين الصورتين.
ولا يخفى عليك ان قاعدة الفراغ تتقدّم على الاستصحاب من باب تقدّم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم.
فالنتيجة أنّه في كل مورد يجري الاستصحاب لا تجري فيه قاعدة الفراغ وفي كل مورد تجري فيه القاعدة المذكورة لا يجري فيه الاستصحاب فالأوّل في الثاني والثاني في الأوّل على طريق اللفّ والنشر المشوش.
قوله : لا يقال نعم ولكن استصحاب الحدث في حال الصلاة ...
فاستشكل المستشكل على صحّة الصلاة في الفرض الأوّل بأن استصحاب الحدث قبل الصلاة وإن لم يكن جاريا لأجل عدم تحقّق الشك الفعلي ولكن هو يجري بعدها لتحقّق الشك الفعلي بعدها فيتم أركان الاستصحاب وهي اليقين السابق والشك الفعلي اللاحق وهو يقتضي بطلانها ، إذ مقتضاه كونه محدثا قبل الصلاة وفي أثنائها.
وعليه فلا فرق بين الصورتين من هذه الناحية أصلا ، أي في بطلان الصلاة