يكون رفع اليد عملا عن حكم المقيّد نقضا لليقين بالشك ؛ وبملاحظة الآخر لا يكون نقضا.
والأوّل يستتبع الحرمة ، والثاني يستتبع عدمها ، أي بملاحظة نظر العرفي يكون رفع اليد عن وجوب إكرام العلماء في يوم السبت عملا نقضا محرما وبملاحظة نظر العقلي لا يكون رفع اليد عملا نقضا محرما ، والمحرم وعدم المحرم نقيضان ولا يعقل حكاية الدليل عنهما معا ، أي عن المحرم وعدم المحرم لامتناع اجتماعهما.
فالنتيجة إذا أخذ الزمان ـ وهو يوم الجمعة ـ ظرفا للحكم بحيث يتحقّق الحكم بتحقّقه ولا ينتفي بانقطاعه وانصرامه فيجري استصحاب الثبوت ، وإذا أخذ في لسان الدليل قيدا له بحيث يتحقّق الحكم وهو وجوب الإكرام بتحقّقه وينتفي بارتفاع الزمان ، فيجري حينئذ استصحاب العدم ، أي عدم وجوب الاكرام.
والوجه ان الفعل وهو الإكرام في يوم السبت متّحد مع الفعل قبل يوم السبت بنظر العرف وهو متعدّد بالنظر العقلي ضرورة ان الفعل المقيّد بزمان خاصّ يكون غير الفعل في زمان آخر ولو بالنظر المسامحي العرفي فضلا عن الدق العقلي والدقة العقلية.
وقوله : ولو بالنظر المسامحي إشارة إلى تعميم التعدّد بمعنى ان الفعلين الصادرين في زمانين متعدّدان عرفا كما هما متعدّدان عقلا ، ولكن العرف يتسامحون ويرونهما فعلا واحدا.
قوله : نعم لا يبعد أن يكون بحسبه أيضا متّحدا ...
يعني إذا احتمل أن يكون ثبوت الحكم للفعل المقيّد بالزمان الخاص بنحو تعدّد المطلوب بحيث تكون في الفعل مصلحتان ؛ احداهما قائمة بذات المقيّد. والاخرى قائمة بنفس التقييد بالزمان.