فهذا من الشبهة غير المحصورة عند الاعلام (رض) ؛ وإذا تردّد حبّة واحدة مغصوبة من الحنطة بين آلاف منها مجتمعة في إناء واحد ، فهذا لا تعد عندهم من الشبهة غير المحصورة مع أن عدّ الحبّات وإن كانت في اناء واحد أشكل وأعسر بمراتب من عدّ الشياة وإن كانت في بلدة متعدّدة.
وعلى ضوء هذا فيستكشف بذلك أن عسر العدّ ليس بضابط للشبهة غير المحصورة.
الثاني : أن الشبهة غير المحصورة ما كان احتمال التكليف في كل واحد واحد من الأطراف موهوما لكثرة الأطراف. وفيه أن موهومية احتمال التكليف لا يمنع من التنجيز لأنّ مجرّد احتمال التكليف بأيّ مرتبة كان يساوق احتمال العقاب ، وهذا هو الملاك في تنجيز التكليف على المكلف ما لم يحصل المؤمن منه.
الثالث : أن الشبهة غير المحصورة ما يعسر موافقته القطعية لكثرة الأطراف ، وفيه أن العسر إنّما يوجب ارتفاع التكليف بمقدار يرتفع به العسر لا مطلقا ، وعليه فالعسر لا يمنع عن تنجيز العلم الاجمالي على الاطلاق ، كما هو المدعى للقائل بعدم التنجيز في الشبهة غير المحصورة.
الرابع : أن الميزان في كون الشبهة غير محصورة هو الصدق العرفي فما صدق عليه عرفا أنّه غير محصور فيترتّب عليه حكمه ، ولكن يختلف ذلك باختلاف الموارد.
وفيه أن العرف لا ضابطة لهم لتميز المحصور عن غيره ؛ والسرّ في ذلك أن عدم الحصر ليس من المعاني المتأصلة ، إذ هو أمر إضافي يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان كما لا يخفى.
ولأجل هذا قال المصنّف قدسسره : لا يخلو الضبط لغير المحصورة بما ذكر من الوجوه الأربعة المذكورة من الجزاف ، أي من دعوى بلا دليل وبرهان ، فالأولى هو