البراءة لأجل الشك في التكليف الفعلي ، وهو مجرى البراءة كما أن مجرى الاشتغال الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف ، كما تقدّم هذا في الشك في الابتلاء وعدمه ، ولا يخفى أنّه إذا جاز التمسك بالاستصحاب في مورد فهو مقدّم على البراءة.
قوله : هذا هو حق القول في المقام ...
هذا إشارة إلى فساد قول الشيخ الأنصاري قدسسره.
عند المصنّف قدسسره أمّا بيان فساده فلأنّه لا ريب في ان التكليف مقيّد بعدم العسر والحرج ، وعليه فإذا شك في تحقّق العسر وعدمه بنحو الشبهة المصداقية فلا مجال للتمسّك بالاطلاق بلا كلام لأنّه من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية وهو لا يجوز قطعا ، بل لا بدّ من الرجوع إلى البراءة لأنّ الشك في عروض العسر يكون بمعنى الشك في أصل التكليف وهو مجرى البراءة باتفاق الأصوليين. اللهمّ إلّا أن يقال : انّا نتمسّك باستصحاب عدم العسر فيما كان له حالة سابقة عدم العسر فيقدم على البراءة لأنّه أصل موضوعي والبراءة أصل حكمي ، ولا ريب في تقدّم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي ، كما سيأتي هذا في مبحث الاستصحاب السببي والمسببي إن شاء الله تعالى.
قوله : وما قيل في ضبط المحصور وغيره لا يخلو من الجزاف ...
قد ذكر لتعريف الشبهة غير المحصورة ولتحديدها وجوه :
الأوّل : انّ غير المحصورة ما يعسر عدّه عند العداة ، وفيه :
أوّلا : أن عسر العد لا انضباط له من جهة اختلاف الأشخاص واختلاف زمان العدّ ، إذ الألف يعسر عدّه في خمس دقائق مثلا ولا يعسر عدّه في ساعة مثلا ، وكذا يعسر عدّه في مدّة خمس دقائق لزيد بن أرقم ولا يعسر عدّه فيها لعمرو بن خالد. وعليه فكيف يمكن أن يكون عسر العد ميزانا للشبهة غير المحصورة.
وثانيا : إذا تردّدت شاة واحدة مغصوبة بين شياة البلد التي تكون ألفا بلا زيادة