حيث هي هي لا ترفع فعلية المعلوم بالاجمال ولا الوجوب الاحتياط عقلا عن الأطراف كما يمكن عروض أحد هذه الموانع المذكورة في الشبهة المحصورة أيضا. وعليه فلا خصوصية في عدم حصر الأطراف.
وعلى هذا فلا بد من ملاحظة الموجب لرفع التكليف المعلوم بالاجمال ولا يكون معه التكليف فعليا بعثا كما إذا كانت الشبهة وجوبية ، أو زجرا كما إذا كانت تحريمية ، وأن الموجب يكون ، أو لا يكون في هذا المورد ، أو يكون الموجب لرفع التكليف المعلوم بالاجمال لكن مع كثرة أطراف العلم الاجمالي ، أو المعلوم بالاجمال ، دون قلتها ؛ ومن ملاحظة أن الرافع مع أيّة مرتبة من كثرتها ، إذ قد يكون بعض مراتب الكثرة موجبا لرفع التكليف المعلوم بالاجمال ؛ وبعض مراتبها غير موجب للرفع كما لا يخفى. مثلا إذا تردّد الماء المطلق بين ألف الماء المضاف ولا ريب في أن هذه المرتبة من الكثرة توجب العسر الشديد على تقدير وجوب الاحتياط في الأطراف ، فهو رافع للتكليف بالوضوء.
وامّا إذا تردّد الماء المطلق بين ثلاثة من الماء المضاف مثلا فهذه الكثرة لا توجب العسر والحرج ، فالتكليف بالوضوء باق على حاله ولا محيص من الاحتياط في هذا المورد بتكرار الوضوء ثلاث مرّات. وفي كل وضوء تكرّر الصلاة ، فالميزان في رفع التكليف المعلوم بالاجمال هو العسر على تقدير وجوب الاحتياط الذي يتحقّق بالاجتناب عن جميعها إذا كانت الشبهة تحريمية وبالارتكاب لجميعها إذا كانت وجوبية.
ولو شك في عروض الموجب لرفع التكليف كما لو كان أطراف العلم كثيرة لكنّا شككنا في أن الكثرة هل وصلت إلى حد العسر ، أم لم تصل إلى حدّه ، وفي أن الكثرة هل توجب خروج أكثر الأطراف ، أو بعضها عن محل الابتلاء ، أم لا ، فالمنبع حينئذ هو إطلاق دليل التكليف إن كان موجودا في البين وإلّا يرجع إلى