قوله : وتوهّم أنّه لا وجود للمعلّق قبل وجود ما علّق عليه ...
فزعم صاحب المناهل قدسسره انّه لا فعلية لحكم المشروط قبل حصول شرطه ، إذ لم يتحقّق بعد شرط وجوده فليس اليقين بحكم المشروط بموجود امّا بخلاف المطلق فلوجود اليقين بحكم سابقا فيختل في الاستصحاب التعليقي أحد ركني الاستصحاب وهو يقين بحكم فعلي سابقا فلا يجري الاستصحاب في الأحكام المشروطة.
الجواب عنه
قال المصنّف قدسسره : ان هذا التوهم فاسد جدّا لأنّ كل موجود بنحو وجوده قابل للاستصحاب سواء كان وجود المستصحب فعليا ، أم انشائيا ولا يعتبر في كل استصحاب خصوص الوجود الفعلي.
وعليه إذا كان المستصحب موجودا إنشائيا وكانت فعليته منوطة بشرط غير حاصل بعد وشك في بقائه بسبب طروء حالة على الموضوع وذلك كصيرورة العنب زبيبا جاز استصحابه لكون الوجود الانشائي من الموجودات الاعتبارية التي يصح استصحابها إذا شك في بقائها بعد اليقين بثبوتها سابقا فالحكم المعلق قد انشئ ولكن لم يصل إلى مرتبة الفعلية قبل وجود ما علق هذا الحكم عليه كتعليق حرمة العصير الزبيبي على الغليان. ويشهد بكون الحكم المعلّق موجودا جواز نسخه وجواز ابقائه في لسان الدليل.
غاية الأمر ان الحكم يكون مطلقا تارة ، واخرى يكون مشروطا والخطاب الشرعي يتوجّه إليهما ولا يضرّ اختلاف كيفية وجودهما في جريان الاستصحاب وفي صحّته.
فإذا دل الدليل على ثبوت الحكم لموضوع سواء كان مطلقا ، أم مشروطا فهو