الاستصحاب في المشكوك بقاء كما لا يخفى.
قوله : ثم لا يخفى أنّه يمكن إرجاع ما أفاده شيخنا العلّامة ...
قال المصنّف قدسسره : يمكن ارجاع ما أفاده شيخنا العلّامة (أعلى الله تعالى في الجنان مقامه) في الجواب عن الإشكال الأوّل الذي هو عبارة عن نفي اليقين السابق بثبوت احكام الشرائع السابقة في حقّنا من جهة تغاير الموضوع من الوجه الثاني لأنّ الشيخ الأنصاري قدسسره أجاب في فوائده عن إشكال نفي اليقين بجوابين :
الأوّل : انّا نفرض كون الشخص مدركا للشريعتين ، وذلك كسلمان الفارسي رضى الله عنه فلا مانع حينئذ من أجراء الاستصحاب في حقّه ، إذ لهذا الشخص يقين سابق بثبوت حكم الشريعة السابقة في حقّه والشك اللاحق ببقائه لاحتمال نسخه بسبب الشريعة اللاحقة.
ويمكن أن يبقى بعض أهل الشريعة السابقة حين طلوع الشريعة اللاحقة ولا ينعدم بالمرّة. وأمّا الأفراد الذين لم يدركوا الشريعة السابقة فيثبت أحكام الشريعة الماضية في حقّهم بأدلّة الاشتراك ، أي اشتراك كل الأفراد في التكليف إلى يوم القيامة ، ولا تثبت في حقّهم بالاستصحاب كي يرد إشكال اختلال ركن الاستصحاب كما سبق بيان الاختلال.
ولكن المصنّف قدسسره قد اعترض بهذا الجواب وقال : ان هذا الجواب تام مقبول في حق المدرك للشريعتين معا ، ولكن هو ليس بتام في حق الأفراد الذين لم يدركوهما معا بل أدركوا صورة اتحاد الاشخاص في الأوصاف والعناوين والشرائط.
وامّا إذا كانوا مختلفين فيهما ولم يتّحدوا فلا تجري أدلّة الاشتراك في حقّهم كالبالغ العاقل والبالغ المجنون فلا تجري أدلّة الاشتراك في حق البالغ المجنون لعدم اتحاده مع العاقل في الأوصاف والشرائط وكذا ما نحن فيه لوجود اليقين السابق