وهو عبارة عن اللازم الذي لا ينفك تصوّره عن تصوّر الملزوم مثل العمى والبصر وحاتم والجود فعدم التفكيك كما يكون بينهما عرفا كذلك يكون بينهما عقلا وواقعا فصار المستصحب واللازم كالابوة والبنوة التعبديان بأبوة زيد لعمرو وملازم عرفا للتعبّد ببنوّة عمرو لزيد.
وامّا مثال الشرعي فنحو عدم التذكية والميتة ، إذ الميتة ملازمة مع عدم التذكية وإذا أجرينا استصحاب عدم التذكية بالإضافة إلى حيوان فترتّب آثار الميتة عليه ، أي على عدم التذكية بالنسبة إليه ، وكذا كل الملازم الذي يكون ملازمته واضحا بحيث يكون تنزيل أحدهما تنزيل الآخر.
وبالجملة في كل موضع يكون رفع اليد عن آثار الملزوم المستصحب ، أو عن آثار لوازمه نقض اليقين بالشك عرفا فتترتّب آثار لازم المستصحب على المستصحب.
قوله : أو بواسطة ما لأجل وضوح لزومه له ...
أي تكون الواسطة لوضوح لزومها ، أو ملازمتها للمستصحب تعد آثارها عرفا آثارا للمستصحب فتترتّب عليه بالاستصحاب.
ولكن لا يخفى أن المصنّف قدسسره قد استثنى من عدم حجّية الأصل المثبت موردين :
أحدهما : أن تكون الواسطة خفية بحيث يرى العرف أثرها أثرا للمستصحب وقد سبق مثاله آنفا.
ثانيهما : أن تكون الواسطة جلية بحيث يكون الاتصال وجودا وعدما بين الواسطة وبين ذي الواسطة موجودا ولا يمكن التفكيك بينهما وقد مرّ مثاله أيضا.
ومثّل المصنّف قدسسره في هامش الرسائل بالعلّة والمعلول تارة وبالمتضائفين اخرى بدعوى ان التفكيك بين العلة والمعلول في التعبّد ممّا لا يمكن عرفا وكذا