المذكور طاهرا لاصالة عدم السراية أولا ولاستصحاب الطهارة ثانيا.
قوله : كما لا يبعد ترتيب ما كان بواسطة ما لا يمكن ...
كما لا يبعد ترتيب أثر الواسطة التي لا يمكن التفكيك عقلا ، أو عرفا بينها وبين المستصحب في التنزيل.
ولا يخفى ان مورد البحث في الأصل المثبت ما إذا كانت الملازمة بين المستصحب وبين لوازمه في البقاء فقط ، لأنّه لو كانت الملازمة بينهما حدوثا وبقاء لكان اللازم بنفسه متعلّق اليقين والشك فيجري الاستصحاب في نفس اللازم بلا احتياج إلى الالتزام بالأصل المثبت.
وامّا إذا كانت الملازمة بينهما في البقاء فقط فاللازم بنفسه لا يكون مجرى للاستصحاب لعدم كونه متيقّنا سابقا. فهذا هو محل الكلام في اعتبار الأصل المثبت وعدمه وذلك كما إذا شككنا في وجود الحاجب وعدمه عند الغسل ، فبناء على الأصل المثبت يجري استصحاب عدم وجود الحاجب ، ويترتّب عليه وصول الماء إلى البشرة فيحكم بصحّة الغسل مع ان وصول الماء إلى البشرة لم يكن متيقّنا سابقا. وبناء على عدم القول به لا بد من اثبات وصول الماء إلى البشرة من طريق آخر غير الاستصحاب وإلّا لم يحكم بصحّة الغسل.
وتوضيح النزاع أنّه هل تترتّب بالاستصحاب الآثار الشرعية المترتّبة على اللوازم العقلية ، أو العادية ، أم لا ، مثلا إذا استصحبنا بقاء حياة زيد وللحياة آثار شرعية ولوازم عقلية وعادية ، فالنزاع بين الأعلام (رض) ان حرمة التصرّف في ماله ووجوب الانفاق منه على عياله هل تترتّب على حياته ، أو تترتّب على انبات لحيته وكونه ملتحيا وأكلا مثلا وكونه متخيّرا أيضا ، فإذا نزل المستصحب المشكوك منزلة المتيقّن فقد نزّلت الواسطة منزلته تبعا فيجب ترتيب أثرها على المستصحب قهرا ، ولكن لا بد أن يكون بين المستصحب وبين الواسطة اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ