فهذا الثوب يصير متنجّسا بسبب استصحاب بقاء الرطوبة حين الملاقاة مع الأرض المتنجّسة حال كونها جافّة. وأمّا إذا كانت رطبة فلا محل لاستصحاب بقاء الرطوبة حين الملاقاة معها ، إذ هو متنجّس حينئذ سواء كان الثوب جافّا ، أم رطبا.
ولكن نجاسته ليست أثرا بلا واسطة لرطوبته بل هي أثر واقعا لسراية النجاسة من الأرض المتنجّسة إلى ملاقيها بواسطة الرطوبة التي كانت في الثوب الملاقى والسراية واسطة عقلية بين المستصحب الذي هو يكون رطوبة وبين النجاسة التي هي أثر السراية.
لكن يترتّب مع ذلك المطلب نجاسة الثوب عليه باستصحاب بقاء رطوبته حين الملاقاة للأرض المتنجّسة حال كونها جافّة بدعوى خفاء الواسطة التي هي عبارة عن السراية بنظر العرف بحيث يرى نجاسة الثوب من آثار ملاقاته مع الرطوبة للأرض المذكورة ولا يراها من آثار السراية.
وعلى طبيعة الحال إذا كانت النجاسة من آثار نفس المستصحب الذي هو عبارة عن الرطوبة عرفا فيشمله دليل الاستصحاب لأجل اتباع نظر العرف من الخطابات الشرعية.
فالنتيجة ان مفاد أخبار الباب شمول آثار نفس المستصحب حقيقة كذا يكون مفادها شمول آثار الواسطة الخفية بنظر العرف حقيقة.
قوله : فافهم ...
وهو إشارة إلى أن مفاد دليل الاستصحاب ليس إلّا تنزيل المشكوك لا حقا منزلة المتيقّن سابقا.
ومن الواضح ان المصحّح للتنزيل المذكور هو جعل أحكام المتيقّن للمشكوك بلا واسطة.
وعلى هذا فلا يترتّب أثر الواسطة الخفية على المستصحب فيكون الثوب