لا صراحة ولا ظهورا بالإطلاق.
فإن قيل : يثبت الاطلاق للاخبار بمقدّمات الحكمة ، وهي عبارة عن كون المولى في مقام البيان ، ولم يكن القدر المتيقّن في مقام التخاطب. ولم تكن القرينة على التعيين ، وكانت المصلحة في البيان. فبوسيلة هذه المقدّمات المسمّيات بمقدّمات الحكمة تدل الأخبار على تنزيل المستصحب المشكوك مع جميع آثاره ولوازمه منزلة المتيقّن سابقا.
قلنا : لا ينعقد الاطلاق للاخبار من حيث الدلالة لوجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب وهو تنزيل المستصحب مع آثاره الشرعية منزلة المتيقّن كتنزيل الحياة المشكوكة مع آثاره الشرعية منزلة الحياة المتيقّنة في حرمة التصرّف في المال وحرمة ازدواج عياله ووجوب الانفاق على عياله وأولاده بشرط اعسارهم و ... وما لم يثبت لحاظها ، أي لحاظ آثار المستصحب ولوازمه العقلية والعادية بوجه أيضا لما كان وجه لترتيبها على المستصحب بسبب استصحابه كما لا يخفى.
وانّما قال المصنّف قدسسره في هذا المقام أيضا : لأنّه أشار بها إلى انّه كما لا تترتّب آثار نفس المستصحب إلّا بلحاظ نفس المستصحب والتعبّد به كذا لا تترتّب آثار لوازم المستصحب (بالفتح) إلّا بلحاظ تلك الآثار والتعبّد بها من قبل المقنن المعظم.
قوله : نعم لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها محسوسا ، أو محسوبا بنظر العرف ...
نعم إذا كانت الواسطة خفية وكان الأثر مترتّبا عليها بنحو يكون خفاؤها موجبا لأن يكون الأثر في نظر العرف أثرا للمستصحب فلا يبعد دلالة دليل الاستصحاب على وجوب ترتّب الأثر المذكور على المستصحب حينئذ ؛ كاستصحاب رطوبة الثوب الذي ألقته الريح الصرصر مثلا على أرض متنجّسة جافة