تعبدنا بحكم الكر وهو كونه طاهرا بنفسه ومطهّرا لغيره. اما اللازم العقلي والعادي فلمّا لم يكونا دخيلين في العمل فلم يكن التعبّد بموضوعهما ظاهرا في التعبّد بهما فليسا موضوعين للتعبّد أصلا ، هذا ، أي خذ ذا.
ولا مجال أيضا للمصير إلى الاحتمال الثالث فانّ أثر الواسطة ليس أثرا لنفس المستصحب ، مثلا : ضمان حطب الغير أثر الاحتراق وليس أثرا للنار وإلّا يلزم أن يكون الضمان محقّقا إذا تحقّق النار في الخارج وليس الأمر كذلك.
وعلى هذا الأساس فليس أثر الأثر أثرا إلّا على التجوّز والعناية ، فالتعبّد بوجود النار انّما يقتضي التعبّد بأثره الشرعي ، ولا يقتضي التعبّد بآثار الاحراق لأنّ المقتضى لذلك هو التعبّد بالاحراق وهو يتوقّف على جريان الاستصحاب فيه نفسه ، هذا كلّه بناء على مذاق المصنّف قدسسره من كون مفاد دليل الاستصحاب التعبّد بنفس المتيقّن وهو يقتضي نفي الأصل المثبت كما لا يخفى.
فلا دلالة للأخبار ، لا صراحة ومطابقة ولا تضمّنا ولا التزاما ولا ظهورا اطلاقيا على تنزيل المتيقّن سابقا مع لوازمه التي لا تكون متيقنة سابقا ولم يكن المكلّف على يقين منها منزلة المتيقن لا حقا كما تكون هذه اللوازم التي ليس المكلف على يقين منها محل ثمرة الخلاف بين الأعلام (رض) في الأصل المثبت ، وكذا لا دلالة للأخبار لا صراحة ولا ظهورا على تنزيل المستصحب المتيقّن سابقا المشكوك لا حقا بلحاظ الآثار التي تكون ثابتة له سواء كان ثبوتها بلا واسطة كآثاره الشرعية ، أم بلا واسطة كآثاره العقلية والعادية.
وهذا الكلام إشارة إلى منع الاحتمال الثاني. وعلّله المصنّف قدسسره بقوله : فانّ المتيقّن سابقا ، أي منع هذا الاحتمال انّما هو من حيث التنزيل بلحاظ آثار نفسه لا بلحاظ آثاره العقلية والعادية.
وأمّا آثار لوازمه العقلية والعادية فلا دلالة هناك على لحاظ تلك الآثار أصلا