الشرعية والعقلية والعادية ولا تترتّب آثار آثار المستصحب ، وهذا بخلاف الاحتمال الثالث فانّه تترتّب آثار آثاره ، مثلا إذا استصحبنا بقاء النهار فيترتّب عليه أثره الشرعي وهو وجوب الامساك مثلا ، وأثره العقلي وهو طلوع الشمس ، وأثره العادي وهو ضياء العالم ، ولكن لا يترتّب على الطلوع أثره وهو نمو النباتات ولا على الضياء أثره وهو الاستغناء عن المصباح مثلا هذا على الاحتمال الثاني. وامّا على الاحتمال الثالث فترتّب هذه الآثار على لوازم العقلي والعادي
قوله : والتحقيق ان الأخبار انّما تدل على التعبّد بما كان ...
وقد شرع المصنّف قدسسره في تعيين الاحتمال الأوّل وتوضيح ذلك أنّه لا مجال للمصير إلى الاحتمال الثاني لأنّ اليقين في قول المعصوم عليهالسلام : لا تنقض اليقين بالشك لما كان ملحوظا عبرة إلى نفس المتيقّن لم ينقض إلّا التعبّد به ظاهرا عند الشك في بقائه ، واما الواسطة العقلية والعادية وكذا ملازمات المستصحب وملزومه فهي أجنبية عن هذا التعبّد فكيف يصح استفادة التعبّد بها من الدليل وأخبار الباب.
فإن قيل : لا فرق بين الواسطة غير الشرعية والواسطة الشرعية ، فكما ان مقتضى التعبّد بشيء التعبّد بأثره الشرعي فليكن مقتضى التعبّد به التعبّد بأثره غير الشرعي من الأثر العقلي والعادي.
قلنا : الفرق هو ان دليل الاستصحاب كسائر أدلّة الأحكام الظاهرية والواقعية لما كان واردا في مقام احداث الداعي إلى العمل ، والحال ان العمل لا يترتّب على نفس الموضوع بل انّما يترتّب على الحكم ، وذلك كترتّب إقامة الصلاة على وجوبها لا على نفس الصلاة بما هي صلاة ، وكذا الامساك يترتّب على وجوب الصوم لا على نفس الصوم بما هو صوم.
وعليه كان التعبّد بالموضوع بقرينة هذا المطلب ظاهرا في التعبّد بحكمه ، مثلا : إذا تعبّدنا الشارع المقدّس ببقاء كرية الماء الفلاني باستصحاب كريته فقد